الحر العاملي

154

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

فقال : ويحك إنّ اللَّه أقرب من أن يخطر فيما بيني وبينه أحد . [ 1005 ] 4 - سأل أبا الحسن العسكري عليه السّلام رجل عن الصّلاة يقطعها شيء يمرّ بين يدي المصلَّي ؟ فقال : لا ، ليست الصّلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها ، إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبها . [ 1006 ] 5 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يقطع صلاته شيء يمرّ بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت . [ 1007 ] 6 - قال عليه السّلام : لا يقطع الصّلاة شيء لا كلب ، ولا حمار ، ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت . [ 1008 ] 7 - قال عليه السّلام : كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلَّى . [ 1009 ] 8 - قال صلَّى اللَّه عليه وآله : كان طول رحل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ذراعا ، فإذا كان صلَّى وضعه بين يديه يستره ( 1 ) ممّن يمرّ بين يديه . [ 1010 ] 9 - قال الرّضا عليه السّلام في الرّجل يصلَّي : يكون بين يديه كومة من تراب أو يخطَّ بين يديه بخطَّ . [ 1011 ] 10 - قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا صلَّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرّحل ، فإن لم يجد فحجرا ، فإن لم يجد فسهما ، فإن لم يجد فليخطَّ في الأرض بين يديه .

--> [ 1005 ] الوسائل 3 : 434 / 5 [ 1006 ] الوسائل 3 : 435 / 8 [ 1007 ] الوسائل 3 : 435 / 10 [ 1008 ] الوسائل 3 : 436 / 1 [ 1009 ] الوسائل 3 : 437 / 2 ( 1 ) رض : يستر ، وفي ج وم وش والوسائل : يستتر به . [ 1010 ] الوسائل 3 : 437 / 3 [ 1011 ] الوسائل 3 : 437 / 4