الحر العاملي
155
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 1012 ] 11 - روي : أنّه وضع قلنسوة وصلَّى إليها . [ 1013 ] 12 - قال الصّادق عليه السّلام : أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربط فرس . الخامس : في الأماكن الَّتي لا تجوز الصّلاة فيها وهي اثنا عشر . 1 - المكان المغصوبة عينه لما تقدّم ويأتي . 2 - المكان المغصوبة منفعته كما لو غصبه المالك من المستأجر لما تقدّم ويأتي . 3 - الطَّين الَّذي لا تثبت فيه الجبهة فإن اضطرّ أومأ للسّجود . [ 1014 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطَّين ولا يجد موضعا جافّا ، قال : يفتتح الصّلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلَّى ، فإذا رفع رأسه من الرّكوع فليؤمّ بالسّجود إيماء وهو قائم ، يفعل ذلك حتّى يفرغ من الصّلاة ويتشهّد وهو قائم ويسلَّم . [ 1015 ] وقال عليه السّلام : عشرة مواضع لا يصلَّي فيها وعدّ منها : الطَّين ، والماء . [ 1016 ] وسئل عليه السّلام عن حدّ الطَّين الَّذي لا يسجد عليه ما هو ؟ فقال : إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض . 4 - الماء فان اضطرّ أومأ لما مرّ . [ 1017 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل تدركه الصّلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض ، قال : إن كان في حرب أو سبيل من سبيل اللَّه فليوم إيماء ، وإن كان في تجارة فلم يكن ينبغي له ( 1 ) أن يخوض الماء حتّى يصلَّي ، قيل : كيف يصنع ؟ قال : يقضيها إذا خرج وقد ضيّع .
--> [ 1012 ] الوسائل 3 : 437 / 5 [ 1013 ] الوسائل 3 : 437 / 6 [ 1014 ] الوسائل 3 : 440 / 4 [ 1015 ] الوسائل 3 : 441 / 6 و 7 [ 1016 ] الوسائل 3 : 442 / 9 [ 1017 ] الوسائل 3 : 440 / 1 ( 1 ) ليس في ج