الحر العاملي

153

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

10 - تجوز صلاة المرأة والرّجل يصلَّي في الصّور المذكورة لما مرّ . [ 1000 ] 11 - سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن إمام كان في الظَّهر فقامت امرأة بحياله تصلَّي وهي تحسب إنّها العصر هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلَّت الظَّهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة . أقول : يحتمل الاستحباب ، ويحتمل استناد الإعادة إلى اختلاف الفرضين ، والى ظنّ العصر ، وإلى نيّة الصّلاة الَّتي نواها الإمام وقد ظهر إنّها الظَّهر وغير ذلك . 12 - لا تبطل صلاة الرّجل بمرور المرأة قدّامه . [ 1001 ] سئل عليّ عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي فيمرّ بين يديه الرّجل والمرأة والكلب والحمار ، فقال : إنّ الصّلاة لا يقطعها شيء ولكن ادرؤا ما استطعتم هي أعظم من ذلك . الرّابع : في عدم بطلان الصّلاة بمرور إنسان أو حيوان قدّام المصلي واستحباب دفع ما يمكن بأنّ يجعل بين يديه جدارا أو عنزة ونحوها وفيه اثنا عشر حديثا . [ 1002 ] 1 - سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي وأمامه حمار واقف ، قال : يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ويصلَّي ولا بأس ، قيل : فإن لم يفعل وصلَّى ؟ قال : لا يعيد صلاته وليس عليه شيء . [ 1003 ] 2 - كان عليه السّلام يصلَّي والنّاس يمرّون بين يديه فسئل عن ذلك ، فقال : الَّذي أصلَّي له أقرب من هؤلاء . [ 1004 ] 3 - كان الحسين عليه السّلام يصلَّي فمرّ بين يديه رجل فنهاه بعض جلسائه فلمّا انصرف قال له : لم نهيت الرّجل ؟ فقال : خطر بينك وبين المحراب ،

--> [ 1000 ] الوسائل 3 : 432 / 1 [ 1001 ] الوسائل 3 : 436 / 12 [ 1002 ] الوسائل 3 : 433 / 1 و 2 [ 1003 ] الوسائل 3 : 434 / 3 [ 1004 ] الوسائل 3 : 434 / 4