الحر العاملي
152
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 992 ] وروي في الرّجل والمرأة يصلَّيان في بيت واحد المرأة عن يمين الرّجل بحذاه ، قال : لا ، إلَّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثمّ قال : كان طول رحل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلَّى ليستره ممّن يمرّ بين يديه . [ 993 ] وروي : إذا كان بينهما قدر شبر صلَّت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس . [ 994 ] وروي : إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطَّى أو قدر عظم الذّراع فصاعدا فلا بأس . [ 995 ] وروي : إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس . 9 - تجوز صلاة الرّجل والمرأة تصلَّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وإن لم يمنع المشاهدة . [ 996 ] سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي في مسجد حيطانها كوى ( 1 ) كلَّها قبلته وجانباه ، وامرأته تصلَّي بحياله يراها ولا تراه ، قال : لا بأس . [ 997 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل هل يصلح له أن يصلَّي في مسجد قصير الحائط وامرأته قائمة ( 1 ) تصلَّي وهو يراها وتراه ؟ قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس . [ 998 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام في المرأة تصلَّي عند الرّجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس . [ 999 ] وروي : لا ينبغي إلَّا أن يكون بينهما ستر فإن كان بينهما ستر أجزأه .
--> [ 992 ] الوسائل 3 : 427 / 3 [ 993 ] الوسائل 3 : 428 / 7 [ 994 ] الوسائل 3 : 428 / 8 [ 995 ] الوسائل 3 : 429 / 11 [ 996 ] الوسائل 3 : 431 / 1 ( 1 ) الكوى : الخرق في الحائط ( المجمع : كوي ) [ 997 ] الوسائل 3 : 432 / 4 ( 1 ) ليس في ج ورض وش وفي الأصل : امرأة قائمة [ 998 ] الوسائل 3 : 431 / 2 [ 999 ] الوسائل 3 : 431 / 3