الحر العاملي

151

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

فقال : لا ، ولكن يصلَّي الرّجل فإذا فرغ صلَّت المرأة . [ 985 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل والمرأة يصلَّيان معا في المحمل ، قال : لا ، ولكن يصلَّي الرّجل ، وتصلَّي المرأة بعده . 7 - تجوز صلاة الرّجل والمرأة تصلَّي معه إذا كان متقدّما عليها بمسقط جسدها أو بصدره لما مرّ . [ 986 ] وقال الباقر عليه السّلام : المرأة تصلَّي خلف زوجها الفريضة والتّطوّع وتأتمّ به في الصّلاة . [ 987 ] وسئل عليه السّلام عن المرأة تصلَّي عند الرّجل ، فقال : لا تصلَّي المرأة بحيال الرّجل إلَّا أن يكون قدّامها ولو بصدره . [ 988 ] وقال الصّادق عليه السّلام في الرّجل يصلَّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه ، فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس . [ 989 ] روي : إن كانت تصلَّى خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه . 8 - تجوز صلاة الرّجل والمرأة تصلَّي أمامه ، أو إلى جانبه مع تباعد عشرة أذرع فصاعدا ، وأقلَّه ذراع أو شبر . [ 990 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يستقيم له أن يصلَّي وبين يديه امرأة تصلَّى قال : لا يصلَّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك . [ 991 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي الضّحى وأمامه امرأة تصلَّي ، بينهما عشرة أذرع ، قال : لا بأس ، ليمض في صلاته . أقول : الضّحى مفعول فيه .

--> [ 985 ] الوسائل 3 : 433 / 2 [ 986 ] الوسائل 3 : 429 / 1 [ 987 ] الوسائل 3 : 430 / 2 [ 988 ] الوسائل 3 : 430 / 3 [ 989 ] الوسائل 3 : 430 / 4 [ 990 ] الوسائل 3 : 430 / 1 [ 991 ] الوسائل 3 : 431 / 2