الحر العاملي

150

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

والنّساء ، والمرأة تصلَّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، وإنّما يكره في سائر البلدان . 4 - تكره صلاة الرّجل والمرأة تصلَّي قدّامه أو إلى جانبه في غير مكَّة محرما أو أجنبيّة مقتدية ومنفردة . [ 979 ] سئل أحدهما عليهما السّلام عن الرّجل يصلَّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلَّي بحذاه في الزّاوية الأخرى ، قال : لا ينبغي ذلك ، فإن كان بينهما شبرا جزأه ، يعني إذا كان الرّجل متقدّما للمرأة بشبر . [ 980 ] وسأل رجل الصّادق عليه السّلام فقال : أصلَّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلَّي ؟ قال : لا ، إلَّا أن تتقدّم هي ، أو أنت ، ولا بأس أن تصلَّي وهي بحذاك جالسة وقائمة . [ 981 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل والمرأة يصلَّيان [ جميعا ] ( 1 ) في بيت ، المرأة عن يمين الرّجل بحذاه ، قال : لا ، حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه . [ 982 ] وقال عليه السّلام : لا بأس أن تصلَّي المرأة بحذاء الرّجل وهو يصلَّي . وسئل عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي والمرأة تصلَّي بحذاه ، قال : لا بأس . أقول : هذا وما قبله محمولان على الجواز ولا يتنافى الكراهة . [ 983 ] وقال عليه السّلام : الرّجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه . 5 - تكره صلاة المرأة والرّجل يصلَّي معها [ أو ] ( 1 ) حلفها أو إلى جانبها لما مرّ . 6 - إذا اجتمع الرّجل والمرأة في المحمل صلَّى الرّجل أوّلا ثمّ المرأة . [ 984 ] سئل أحدهما عليهما السّلام المرأة تزامل الرّجل في المحمل يصلَّيان جميعا ،

--> [ 979 ] الوسائل 3 : 427 / 1 [ 980 ] الوسائل 3 : 428 / 5 [ 981 ] الوسائل 3 : 427 / 4 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [ 982 ] الوسائل 3 : 428 / 6 [ 983 ] الوسائل 3 : 428 / 9 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [ 984 ] الوسائل 3 : 433 / 1