الحر العاملي
15
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
العشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام ، وثمان صلاة اللَّيل ، والوتر ثلاثا وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة ، فذلك إحدى وخمسون ركعة . [ 50 ] وقال الرّضا عليه السّلام : الصّلاة الفريضة : الظَّهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان ، هذه سبع عشر ركعة ، والسنّة أربع وثلاثون ركعة : ثمان ركعات قبل فريضة الظَّهر ، وثمان ركعات قبل فريضة العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العتمة تعدّان بركعة ، وثمان ركعات في السّحر ، والشّفع والوتر ثلاث ركعات ، تسلَّم بعد الرّكعتين ، وركعتا الفجر . [ 51 ] وقال أبو محمّد العسكريّ عليه السّلام : علامات المؤمن خمس ، وعدّ منها صلاة الإحدى وخمسين . [ 52 ] وروي : الاكتفاء بستّ بين الظَّهرين ، وبأربع أيضا وبركعتين بعد المغرب ، وهو لا ينافي استحباب ما زاد . والأحاديث في ذلك كثيرة . 2 - لكلّ ركعتين من النّوافل تشهّد وتسليم إلَّا ما استثني من الوتر وصلاة الأعرابي وغيرهما ، ويجوز الكلام بين الشّفع والوتر وإيقاظ النّائم والشّرب والجماع وقضاء الحاجة . [ 53 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتّسليم . [ 54 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي النّافلة أيصلح له أن يصلَّي أربع ركعات لا يسلَّم بينهنّ ؟ قال : لا ، إلَّا أن يسلَّم بين كلّ ركعتين . [ 55 ] وقال الرّضا عليه السّلام : الصّلاة ركعتان ركعتان ، فلذلك جعل الأذان مثني مثنى .
--> [ 50 ] الوسائل 3 : 39 / 23 [ 51 ] الوسائل 3 : 42 / 29 [ 52 ] الوسائل 3 : 43 / 6 و 3 : 45 / 8 [ 53 ] الوسائل 3 : 46 / 3 [ 54 ] الوسائل 3 : 45 / 2 [ 55 ] الوسائل 3 : 46 / 5