الحر العاملي
143
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 938 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يحلَّي أهله بالذّهب ؟ قال : نعم ، النّساء والجواري ، فأمّا الغلمان فلا . [ 939 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : لم يزلّ النّساء يلبسن الحليّ . [ 940 ] وقال الصّادق عليه السّلام : ليس بتحلية السّيف بأس بالذّهب والفضّة . [ 941 ] وقال عليه السّلام : كان نعل سيف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقائمته فضّة ، وبين ذلك حلق من فضّة ، ولبست درع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وفيها ثلاث حلقات فضّة من بين يديها وثنتان من خلفها . [ 942 ] وقال عليه السّلام : وليس بتحلية المصاحف والسّيوف بالذّهب والفضّة بأس . الحادي عشر : في استحباب التّبرّع بكسوة المؤمن فقيرا كان أو غنيّا ووجوبه مع الضّرورة [ 943 ] قال صلَّى اللَّه عليه وآله : من كسا أحدا من فقراء المسلمين ثوبا من عرى أو أعانه بشيء ممّا يقوّيه على معيشته وكلّ اللَّه عزّ وجلّ به سبعين ألف ملك من الملائكة يستغفرون لكلّ ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصّور . [ 944 ] وقال الصّادق عليه السّلام : من كسا مؤمنا ثوبا من عرى كساه اللَّه من إستبرق الجنّة ، ومن كسا مؤمنا ثوبا من غنى لم يزل في ستر من اللَّه ما بقي من الثّوب خرقة . [ 945 ] وقال عليه السّلام : من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف ، ( 1 ) كان حقّا على
--> [ 938 ] الوسائل 3 : 413 / 5 [ 939 ] الوسائل 3 : 413 / 4 [ 940 ] الوسائل 3 : 413 / 1 [ 941 ] الوسائل 3 : 413 / 2 [ 942 ] الوسائل 3 : 413 / 3 [ 943 ] الوسائل 3 : 420 / 1 [ 944 ] الوسائل 3 : 420 / 4 [ 945 ] الوسائل 3 : 420 / 5 ( 1 ) الأصل وش : شتاء أو صيفا .