الحر العاملي

144

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

اللَّه أن يكسوه من ثياب الجنّة . [ 946 ] وقال عليّ بن الحسين عليه السّلام : من كان عنده فضل ثوب وقدّر أن يخصّ به مؤمنا يحتاج إليه فلم يدفعه إليه أكبّه اللَّه في النّار على منخريه . أقول : حمل على ضرورته . الثّاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر . 1 - يستحبّ الابتداء في لبس الثّوب باليمين . [ 947 ] قال صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا لبستم وتوضّأتم فابدؤوا بميامنكم . 2 - يكره القناع للرّجل ليلا كان أو نهارا . [ 948 ] قال الصّادق عليه السّلام لرجل دخل عليه ليلا مقنّع الرّأس : اطرح قناعك فإنّ القناع ريبة باللَّيل ، مذلَّة بالنّهار . وروي : جوازه . 3 - يستحبّ طيّ الثّياب خصوصا باللَّيل . [ 949 ] دخل رجل على أبي عبد اللَّه عليه السّلام يوما فألقى إليه ثيابا وقال : ردّها على مطاويها . [ 950 ] وقال أبو الحسن ( 1 ) عليه السّلام : طيّ الثّياب راحتها وهو أبقى لها . [ 951 ] وقال الصّادق عليه السّلام : أطووا ثيابكم باللَّيل فإنّها إذا كانت منشورة لبسها الشّياطين باللَّيل . 4 - يستحبّ التّسمية عند خلع الثّياب . [ 952 ] قال صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا خلع أحدكم ثيابه فليسمّ لئلَّا يلبسها الجنّ ،

--> [ 946 ] الوسائل 3 : 421 / 7 [ 947 ] الوسائل 3 : 390 / 4 [ 948 ] الوسائل 3 : 414 / 1 و 4 [ 949 ] الوسائل 3 : 415 / 1 [ 950 ] الوسائل 3 : 415 / 2 ( 1 ) ليس في رض [ 951 ] الوسائل 3 : 415 / 3 [ 952 ] الوسائل 3 : 415 / 1