الحر العاملي
135
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الخفّ الَّذي أراه عليك ؟ أما علمت أنّ البيض من الخفاف يعني المقشورة من لباس الجبابرة ؟ والحمر من لباس الأكاسرة وهم أوّل من اتّخذها ؟ والسّواد من لباس بني هاشم وسنّة ؟ 8 - يستحبّ لبس الخفّ الأسود في الحضر لما تقدّم ويأتي . 9 - يكره لبس الأحمر إلَّا في السّفر . [ 879 ] خرج الصّادق عليه السّلام إلى ينبع وعليه خفّ أحمر فقيل له : ما هذا الخفّ ؟ قال : خفّ اتّخذته للسّفر وهو أبقى على الطَّين والمطر وأحمل له ، قيل : فأتّخذها وألبسها ؟ فقال : أمّا في السّفر فنعم ، وأمّا في الحضر فلا تعدلنّ بالسّواد شيئا . 10 - لا يكره لبس الأسود لما مرّ في لبس ( 1 ) السّواد . 11 - يستحبّ الابتداء في لبس الخفّ باليمين وكذا الملابس وفي خلعه باليسار لما مرّ . [ 880 ] وقال صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا لبستم وتوضّأتم فابدؤا بميامنكم . [ 881 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : من السّنّة خلع الخفّ اليسار قبل اليمين ولبس اليمين قبل اليسار . 12 - يكره المشي في خفّ واحد لما مرّ ولما يأتي . [ 882 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : من مشى في خفّ واحد فأصابه شيء من الشّيطان لم يدعه إلَّا أن يشاء اللَّه . التّاسع : في الخاتم وأحكامه اثنا عشر . 1 - يستحبّ لبسه ولا يجب [ لما مرّ و ] ( 1 ) لما يأتي .
--> [ 879 ] الوسائل 3 : 389 / 2 ( 1 ) ليس في رض [ 880 ] الوسائل 3 : 390 / 4 [ 881 ] الوسائل 3 : 390 / 1 [ 882 ] الوسائل 3 : 391 / 2 ( 1 ) أثبتناه من رض