الحر العاملي
136
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 883 ] وقال الصّادق عليه السّلام : من السّنّة لبس الخاتم . [ 884 ] وقال عليه السّلام : ما تختّم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلَّا يسيرا حتّى تركه . [ 885 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : قوّموا خاتم أبي عبد اللَّه عليه السّلام فأخذه أبي عليه السّلام منهم بسبعة ، قيل : سبعة دراهم ؟ قال : سبعة دنانير . 2 - يستحبّ التّختّم بالفضّة ويكره بغيرها خصوصا الحديد ( 1 ) والصّفر ويحرم بالذّهب للرّجل لما مرّ . [ 886 ] وقال الصّادق عليه السّلام : كان خاتم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من ورق ، قيل : كان له فصّ ؟ قال : لا . [ 887 ] وروي : إنّه كان له فصّ أسود . [ 888 ] وروي : الفصّ مدوّر ، وقال : هكذا كان خاتم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . أقول : وجه الجمع إنّه كان له خاتمان . [ 889 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تختّموا بغير الفضّة فإنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد . 3 - يجوز التّختّم في اليمين واليسار وفي اليمين أفضل . [ 890 ] سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الخاتم يلبس في اليمين ، قال : إن شئت في اليمين ، وإن شئت في اليسار . [ 891 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن التّختّم في اليمين وقيل له : إنّي رأيت بني
--> [ 883 ] الوسائل 3 : 392 / 1 [ 884 ] الوسائل 3 : 392 / 3 [ 885 ] الوسائل 3 : 392 / 2 ( 1 ) رض : بالحديد [ 886 ] الوسائل 3 : 393 / 1 [ 887 ] الوسائل 3 : 394 / 2 [ 888 ] الوسائل 3 : 394 / 1 [ 889 ] الوسائل 3 : 393 / 3 [ 890 ] الوسائل 3 : 394 / 1 [ 891 ] الوسائل 3 : 395 / 2