الحر العاملي

103

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

5 - يجوز لبس الحرير للرّجل في الحرب لما مرّ . [ 651 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا يصلح للرّجل أن يلبس الحرير إلَّا في الحرب . [ 652 ] وقال عليه السّلام : لا يلبس الرّجل الحرير والدّيباج إلَّا في الحرب . [ 653 ] وسئل عليه السّلام عن لباس الحرير والدّيباج ، فقال : أمّا في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل . 6 - يجوز لبس الحرير للرّجل في الضّرورة . [ 654 ] روي : أنّه لم يطلق النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرّجال إلَّا لعبد الرّحمن بن عوف وذلك لأنّه كان رجلا قملا . [ 655 ] وروي : ليس شيء ممّا حرّم اللَّه إلَّا وقد أحلَّه لمن اضطرّ إليه . 7 - يجوز لبس حرير غير المحض للرّجل والمرأة لما مرّ . [ 656 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان . [ 657 ] وسأله رجل عن الخميصة ( 1 ) سداها إبريسم ، أيلبسها وكان وجد البرد ؟ فأمره أن يلبسها . [ 658 ] ونهى أبو جعفر عليه السّلام عن لباس الحرير للرّجال والنّساء إلَّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن .

--> [ 651 ] الوسائل 3 : 269 / 1 [ 652 ] الوسائل 3 : 269 / 2 [ 653 ] الوسائل 3 : 270 / 3 [ 654 ] الوسائل 3 : 270 / 4 [ 655 ] الوسائل 3 : 270 / 6 و 7 و 8 [ 656 ] الوسائل 3 : 271 / 2 [ 657 ] الوسائل 3 : 271 / 3 ( 1 ) الخميصة : ثوب خزّ أو صوف مربع معلم ، قيل : ولا تسمّى خميصة إلَّا أن تكون سوداء معلمة ( المجمع : خمص ) [ 658 ] الوسائل 3 : 271 / 5