الحر العاملي

104

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 659 ] 8 - سئل أبو محمّد عليه السّلام هل يصلَّي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : لا تحلّ الصّلاة في حرير محض . [ 660 ] وسئل عليه السّلام عن تكَّة حرير محض ، فكتب : لا تحلّ الصّلاة في الحرير المحض . [ 661 ] وقال الصّادق عليه السّلام : كلّ ما لا تجوز الصّلاة فيه وحده فلا بأس بالصّلاة فيه ، مثل التّكَّة الإبريسم ، والقلنسوة ، والخفّ ، والزّنار ( 1 ) يكون في السّراويل ويصلَّي فيه . أقول : حمل على التّقيّة . [ 662 ] 9 - سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الفراش الحرير ومثله من الدّيباج والمصلَّى الحرير هل يصلح للرجل النّوم عليه والتّكاءة والصّلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه . [ 663 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلَّى ، يصلَّي عليه . [ 664 ] 10 - روي : أنّه يكره أن يلبس القميص المكفوف بالدّيباج . 11 - يحرم لبس الذّهب على الرّجل ولو خاتما . [ 665 ] وقال صلَّى اللَّه عليه وآله : يا علي لا تختّم بالذّهب فإنّه زينتك في الآخرة . [ 666 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تجعل في يدك خاتما من ذهب . [ 667 ] وروي : النّهي عن التّختمّ بالذّهب .

--> [ 659 ] الوسائل 3 : 272 / 1 [ 660 ] الوسائل 3 : 273 / 4 [ 661 ] الوسائل 3 : 273 / 2 ( 1 ) الزّنّار : شيء يكون على وسط النّصارى واليهود ( المجمع ، زنر ) [ 662 ] الوسائل 3 : 274 / 1 [ 663 ] الوسائل 3 : 274 / 2 [ 664 ] الوسائل 3 : 275 / 3 [ 665 ] الوسائل 3 : 299 / 1 [ 666 ] الوسائل 3 : 299 / 2 [ 667 ] الوسائل 3 : 301 / 9