الحر العاملي

102

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

أقول : حمل على الكراهة مع كون الغير متّهما بالنّجاسة لما مرّ . الحادي عشر : في بقيّة أحكام الحرير والذّهب وهي اثنا عشر 1 - يحرم لبس الحرير المحض على الرّجل . [ 644 ] قال صلَّى اللَّه عليه وآله : لا تلبس الحرير فيحرق اللَّه جلدك يوم تلقاه . [ 645 ] ونهى عليه السّلام عن سبع ، منها : لباس الإستبرق والحرير والقزّ والأرجوان . 2 - يجوز للنّساء لبس الحرير المحض لمّا مرّ . [ 646 ] قال الصّادق عليه السّلام : انّما يكره المصمت من الحرير ( 1 ) للرّجال ولا يكره للنّساء . [ 647 ] وقال عليه السّلام : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كسا أسامة بن زيد حلَّة حرير فخرج فيها فقال : مهلا يا أسامة إنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك . [ 648 ] ونهى عليه السّلام عن لبس الحرير والدّيباج والقزّ للرجال فأمّا النّساء فلا بأس . 3 - يجوز بيع الحرير والدّيباج . [ 649 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : لا يصلح لباس الحرير والدّيباج فأمّا بيعهما فلا بأس . 4 - القزّ والإبريسم سواء لما مرّ . [ 650 ] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الإبريسم والقزّ ، قال : هما سواء .

--> [ 644 ] الوسائل 3 : 267 / 5 [ 645 ] الوسائل 3 : 269 / 11 [ 646 ] الوسائل 3 : 275 / 1 ( 1 ) الوسائل : الإبريسم . [ 647 ] الوسائل 3 : 275 / 2 [ 648 ] الوسائل 3 : 276 / 5 [ 649 ] الوسائل 3 : 267 / 3 [ 650 ] الوسائل 3 : 267 / 4