الحر العاملي

101

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 637 ] وسئل عليه السّلام عن أشياء منها المحشوّ بالقزّ ، فقال : لا بأس بهذا كلَّه . [ 638 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن ثوب حشوه قزّ يصلَّي فيه ، فكتب : لا بأس به . [ وكتب رجل إلى أبي محمّد عليه السّلام : الرّجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّا ، هل يصلَّي فيه ؟ فكتب : نعم ، لا بأس به . ] ( 1 ) 12 - ما لا تحلَّة الحياة من الميتة المأكولة اللَّحم كالصّوف والشّعر والوبر لما مرّ ولما يأتي . [ 639 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بالصّلاة فيما كان من صوف الميتة انّ الصّوف ليس فيه روح . العاشر : في الصّلاة في ثوب الغير رجلا كان أو امرأة وفي عرقه وقد تقدّم ما يدلّ على الجواز هنا وفي الأسئار . [ 640 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي في إزار المرأة وفي ثوبها ، ويعتمّ بخمارها ، قال : [ نعم ] ( 1 ) إذا كانت مأمونة لا بأس . [ 641 ] وقال عليه السّلام لا يحلّ مال امرئ مسلم إلَّا بطيبة نفس منه . [ 642 ] وسئل عليه السّلام عن منديل يتمندل به أيجوز أن يضعه الرّجل على منكبيه أو يتّزر به ويصلَّي ؟ قال : لا بأس . [ 643 ] وقال عليه السّلام : صلّ في منديلك [ الَّذي ] ( 1 ) تتمندل به ولا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك .

--> [ 637 ] الوسائل 3 : 323 / 2 [ 638 ] الوسائل 3 : 323 / 3 و 4 . ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [ 639 ] الوسائل 3 : 333 / 1 [ 640 ] الوسائل 3 : 325 / 1 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [ 641 ] الوسائل 3 : 424 / 1 [ 642 ] الوسائل 3 : 325 / 3 [ 643 ] الوسائل 3 : 325 / 2 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل