الشيخ جعفر كاشف الغطاء
84
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
وورد في خصوص العجز عن صوم يوم منذور الصدقة بمُدّين على الفقير ، ولا يجوز التكرار مع الاختيار في الكفّارة الواحدة على المسكين الواحد . والمراد بالمدّ : رطلان وربع ، والرطل : ثمانية وستّون مثقالًا صيرفيّاً وربع من أيّ طعام كان من مأكول العادة ، ويجزي الدقيق ، وفي الخبز إشكال ، والأحوط الحنطة أو دقيقها . ويجزي الإشباع عوض المُدّ من مأكول العادة من الأقوات . ويجزي مجرّد دخوله إلى الجوف ، وإن قاءَه ُ بعد الشبع ولو قاءَ في الأثناء ، قوي عدم احتساب الفائت . ولو لم يوجد العدد في محلَّه ، نقله إلى محلّ آخر . ولو تعذّر ، كرّر حتّى يستوفي العدد . ويستوي الصغار والكبار ، والعبيد والأحرار ، والذكور والإناث في القسمين . والأحوط احتساب صغيرين بكبير مع الانفراد في الإشباع . ويُستحبّ وَضع الإدام ( 1 ) وإضافة أُجرة ما يتوقّف عليه الانتفاع . وقبض الولي مُعتبر في التسليم ، وإذنه في الإشباع مجرّد احتياط . ولو خالفَ بين الأطعمة فجعل لكلّ مسكين نوعاً ، أو لمسكين واحد من نوعين ممّا يجوز إعطاؤه ، فلا بأس . ولو وكَّل المسكين في القبض عنه صحّ ، ولو كان الوكيل ربّ المال ويجري في جميع ما فيه تسليم ، أمّا ما فيه إشباع فلا . والصاع فيما روي في الصاع ( 2 ) تسعة أرطال ، وهي أربعة أمداد . والمراد من الدقيق ما يُسمّى دقيقاً من المأكول المتعارف . ويجوز إعطاء الصوع بتمامها لمسكين واحد ، وكذلك يجوز إعطاء الأمداد المتعدّدة في كفّارة الشيخ والشيخة ونظائرهما لمسكين واحد . والمراد من الدينار : الذهب القديم ، ووزنه ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي . ولا تجزي القيمة ، ولا الجنس المغاير عوض الأمداد والصوع والدنانير ، إلا أن يوكَّله على المعاوضة والقبض .
--> ( 1 ) الإدام : ما يؤتدم به مع الخبز ، الأدم ما يؤكل بالخبز أي شيء كان . لسان العرب 12 : 8 . ( 2 ) معاني الأخبار : 249 .