الشيخ جعفر كاشف الغطاء
81
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
الإخوان ( 1 ) ، وكفّارة الاغتياب الاستغفار للمُغتاب ( 2 ) ، وكفّارة المجلس قراءة « سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ » عند القيام ( 3 ) . وكفّارة الضحك : اللهم لا تمقتني ( 4 ) . وروى في اللطم على الخدّ الاستغفار والتوبة ( 5 ) ، ويجزي الاستغفار عند العَجز عن خِصال الكفّارات أجمع . وكفّارة الصغائر ترك الكبائر . وكفّارات الحجّ تجيء في محلَّها بحول اللَّه . وورد في كثير من العبادات أنّها كفّارة من الذنوب . البحث الثاني : في أفرادها وفيها مسائل : الأولى في العتق : يُعتبر في الرقبة المُعتقة في جميع ما ذكر الإسلام ، فلا يجزي عتق الكافرة ، ولو كانت ممّن انتحل الإسلام . وولد الزنا من المسلم تقوى تبعيّته له ، كتبعيّة المسبيّ للسابي ومن الكافر يحتمل فيه عدم التبعيّة لعدم النسب شرعاً ، والظاهر اعتبار النسب عُرفاً . ولا يُشترط كونها من الفرقة المحقّة ، وإن كان الأحوط ذلك . ولا يجزي عتق أبعاضٍ لو لُفّقت عادلت رقبة ، ولا بعضو أفضى إلى السراية . ويجزي عتق المكاتب الَّذي لم يتحرّر منه شيء ، وأُمّ الولد والمدبّر ، والأُنثى والذكر ، والصغير والكبير ، والمريض والصحيح . نعم يُشترط أن لا يسبق إليها ما يقتضي العتق ، كالتنكيل ، والعمى ، والجذام ، والإقعاد ، وبعض أقسام القرابة . ولو زعم أنّها مؤمنة فأعتقها ، فظهر الخلاف ، قوي الإجزاء . والأحوط تكرير
--> ( 1 ) قضاء الحقوق للصوري : 23 ح 25 ، مشكاة الأنوار : 316 . ( 2 ) الكافي 2 : 357 ح 4 . ( 3 ) مشكاة الأنوار : 205 ، عدّة الداعي : 256 ، البحار 75 : 468 . ( 4 ) الكافي 2 : 664 ح 13 ، مشكاة الأنوار : 191 . ( 5 ) التهذيب 8 : 325 ح 1207 .