الشيخ جعفر كاشف الغطاء

82

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الإعتاق برقبة مؤمنة ، وإمضاء إعتاق الأُولى . ويكفي في ثبوت الإيمان وجودها في بلاد المسلمين ، وإن لم يسمع منها الإقرار بالشهادتين . ويُشترط تعيينها ، فلا يكفى عتق رقبةٍ مبهمة ، ونيّة القربة ، وإيراد صيغة صريحة في التحرير ، كحرّرتك ، وأنت حرّ ، وأعتقتك ، مقرونة بالقصد ، والاختيار ، وجواز التصرّف . ولا مانع مع إجازة الوارث للمريض والغرماء للمدين المفلس . ويشترط الخلوّ عن اشتراط العوض ، والعتق ، والتخيير ( 1 ) . وتجزي مع العجز سائر اللغات ، ومع العجز عن الجميع الإشارة ، مع الكتابة وبدونها . ولو أعتق فضولًا ، فأجاز المالك ، لم يصحّ . الثانية : في الصيام ، وهو أقسام : الأوّل : صوم شهرين متتابعين هلاليّين في الحُرّ ، وشهر في العَبد مع عدم الانكسار ، أو عدديّين ( 2 ) مع انكسارهما لعروض بعض الأعذار الموجبة للإفطار ، وهلاليّ ، وعدديّ مع انكسار أحدهما دون الأخر . ويكفي في تتابعهما اتصال الشهر الثاني بالشهر الأوّل ، ولو بيومٍ منه فمتى حصلَ شهر ويوم مع التتابع ، جازَ التفريق في الباقي فلو ابتدأ بهما قبل شعبان بيومٍ ثمّ أتمّه كانَ مُتابعاً ولو اقتصرَ على شعبان وحدَه ، لم يُتابع . ولو أخلّ بالتتابع اضطراراً لحيض أو مرض أو إجبار ونحوها ، فكالمتابع . وفي إلحاق من زعمَ إتمام الشهر واليوم فأفطر بالمفطر للعُذر إشكال . ومن عجزَ عن صوم الشهرين والبدل ، صامَ ثمانية عشر يوماً فإن عجزَ تصدّقَ بما وجد ، أو صام ما استطاع فإن عجزَ استغفرَ اللَّه ، ولا شيء عليه . والأحوط التصدّق

--> ( 1 ) في « م » ، « ح » : التنجيز . ( 2 ) في « م » ، « ح » : عددين .