الشيخ جعفر كاشف الغطاء
80
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
خامسها : نكاح المرأة في عدّتها ، فعلى الناكح خمسة أصواع من دقيق . سادسها : تزويج امرأة لها زوج ، وعليه خمسة أصواع من دقيق أيضاً ، وقيل : خمسة دراهم ( 1 ) . ويحتمل التقييد بالعلم والجهل بالحكم مع عدم العُذر . سابعها : الحلف بالبراءة كاذباً ، وفيه إطعام عشرة مساكين ، وقيل : كفّارة نذر ( 2 ) ، وقيل : كفّارة يمين مع العجز ، وكفارة ظهار مع القدرة ( 3 ) ، وقيل غير ذلك ( 4 ) . والحلف بالبراءة صدقاً وكذباً حرام . ثامنها : العجز عن الوفاء بصوم يوم منذور ، وفيه إطعام مسكين مدّين فإن عجزَ ، تصدّق بما استطاع فإن عجَز ، استغفرَ اللَّه تعالى . تاسعها : ضرب العبد فوق الحدّ الشرعي لمن كان عليه حدّ أو مطلقاً وفيه إطلاقه من الرقّ ، وعتاقه ، وربّما يخصّ المسلم بل المؤمن . عاشرها : من نذر أيّاماً من الصوم فعجز ، تصدّق عن كلّ يوم بمدّ ، والاستحباب أظهر في جميع أفراد الثاني عشر . ومنها : كفّارة ترك النوافل الرواتب ممّن لا يقدر على قضائها ، وهي مدّ لكلّ ركعتين من صلاة الليل ، وكذا لكلّ ركعتين من صلاة النهار فإن لم يقدر ، فمدّ لكلّ أربع ركعات فإن لم يقدر ، فمدّ لصلاة اللَّيل ، ومدّ لصلاة النهار . ومنها : كفّارة من أخّر القضاء ( لاستمرار ) ( 5 ) مرضه إلى ما بعد رمضان آخر ، وهي عن كلّ يوم مدّ ، وربّما أُلحق به سائر الأعذار . وروى عن الصادق عليه السلام : أنّ كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج
--> ( 1 ) هذا القول للسيّد المرتضى في الانتصار : 166 . ( 2 ) قال به ابن حمزة في الوسيلة : 349 . ( 3 ) قال به الشيخ الطوسي في النهاية : 570 . ( 4 ) قال سلار : كفّارة ظهار فقط ، المراسم : 185 ، وكذا العلامة في تحرير الأحكام 2 : 97 ، وقال يحيى بن سعيد : في البراءة إن كذبت كفّارة ظهار ، وروى كفّارة يمين ، الجامع للشرائع : 415 . ( 5 ) بدل ما بين القوسين في « س » : واستمرّ .