الشيخ جعفر كاشف الغطاء
68
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ولو جاء باثنين مُقترنين ، أجزأ . ولو أفطرا فيه بعد الزوال ، قوي القول بعدم الكفّارة . وفي القول بالاكتفاء بالواحدة أو لزوم التعدّد إشكال ، وعلى الأوّل تكون كالصوم . ولو استأجر أحدهما صاحبه على النصف ، صحّ ، وعلى الجميع صحّ في النصف . وليس للوليّ أن يجتزئ بالصدقة من ماله أو مال الميّت . نعم في الواجب من شهرين متتابعين يقوى القول بجواز صيام الشهر الأوّل ، والتصدّق عن الثاني . وفي الكفّارة المخيّرة يقوى التخيير بين الصوم ، والإخراج من أحد المالين ، والأقوى تعلَّق الوجوب بمال الميّت ، وفي الترتيب يلحظ الترتيب . ومن كانا على حقوٍ واحد يشتركان . ولو اشتبه العُذر وعدمه ، وقابليّته عند الموت وعدمها ، لم يجب . وفي اجتماع العبد مع الحرّ والمبعّض ، أو الحرّ مع الأخير إشكال . ويقتصر في المقدار على المتيقّن ، كما في صوم الإجارة وصوم الإجارة يرجع إلى التركة ، على الأقوى . ومع اشتباه الأكبر يُحتمل السقوط ، والقرعة ، والتوزيع . وفي كفّارة الجمع إنّما يلزم بصومها . وللتسرية إلى المقصّر في ترك الأداء ، ولزوم النيابة عن الأُمّهات من النساء ، وتعدّي الحكم إلى إباء الإباء ، وإلزام غير البالغ ، والمجنون بعد البلوغ والعقل ، وقسمة القضاء على نسبة السهام وجه . والأوجه ما ذكرناه . ولا يتحمّل صوم نيابة الإجارة على الأقوى ، ويتحمّل ما عداه من قضاء أصليّ أو تحمّليّ بالقرابة أو غير ذلك . ولو أوصى الميّت بإخراج صيام عنه ، فأخرج ، سقط عن الوليّ ، على الأقوى ، وللولي أن يستأجر ولا يُباشر ، على إشكال . ومن لم يتيقّن شُغل ذمّة الميت ، فلا شيء عليه . وليس قول الميّت حجّة على ولده ، وطريق الاحتياط لا يخفى . ولو تبرّع مُتبرّع عن الميّت ، سقطَ عن الوليّ على الأقوى . ولو اعتبرنا مطلق