الشيخ جعفر كاشف الغطاء
69
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
الوليّ ، وتعدّد المنوب عنهم ، نابَ عن الجميع ، ويقوى لزوم الأقرب فالأقرب مع تعذّر الإحاطة بالكلّ . وولد الزنا لا يُنسب إلى الزاني ، ولا يُلحق به ، ولا يتحمّل عنه . ولا شيء للممسوح والخنثى المشكل ، ولا عليهما ، إن قصرنا النائب والمنوب عنه على الذكر من الأولاد والأبوين . وإن عمّمنا في المنوب عنه وفي النائب للولد وغيره أو قصرنا على الولد ، وقلنا بأنّ الخنثى يكون والده ومولده ، جرى فيها الحكم . وفي التوزيع لو ساوينا بين الابن والبنت إشكال . ومن علم أنّ على المنوب عنه صوماً لا يَعرف كمّيته ، وجبَ عليه الإتيان منه حتّى لا يبقى عالماً ببقاء شُغل ذمّته . والأحوط بلوغ المظنّة المعتبرة بالوفاء . ولا يُتحمّل عن المرتدّ ، ولا عن المخالف ، ولو كان بصفتهما . ومن اجتمع عليه قضاء النفس ، وتحمّل القرابة والإجارة كانَ له الابتداء بما شاءَ منها . وما ذكرناه من الأحكام جارٍ في الصلاة والصيام ، ويظهر ممّا مرّ حكم النيابة التبرّعية الندبيّة . المقام السادس : في صوم القضاء وفيه مطالب : الأوّل : فيمن يسقط عنهم القضاء وهم أقسام عديدة : الأوّل : الكافر الأصليّ الَّذي لم يتشبّث بالإسلام إذا تاب ، فإنّه لا يقضي ما فاته من صلاة وصيام . ولو كان مرتدّا عن فطرة أو ملَّة ، لزمه القضاء . وأمّا المتشبّثون بالإسلام كالغلاة ، والخوارج ، والمجسّمة بالحقيقة ، ونحوهم فالأقرب لزوم القضاء عليهم . الثاني : المخالف لطريقة الحقّ ، من أيّ صنف كانَ من أصناف المسلمين ، إذا تاب ،