الشيخ جعفر كاشف الغطاء

42

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الحادي والعشرون : منع السيّد عبده ، والزوج زوجته ، والوالدين ولدهما عن صوم التطوّع بعد الدخول فيه بعد الإذن منهم . وإلحاق الواجب الموسّع به قويّ ، والأقوى خلافه ، ولو أذنوا بعد المنع فالفساد باقٍ . الثاني والعشرون : عروض مُنافاة بعض الواجبات ، كتحصيل نفقة العيال ، أو ما يُقضى به الدين مع مُطالبة الغريم ، أو الجهاد الواجب ونحوها ، على رأي ، والأقوى العدم . المبحث الخامس : في أنواعه وأقسامه أربعة : مندوب ، ومكروه ، وواجب ، وحرام . القسم الأوّل : المندوب وضروبه كثيرة : منها : صوم ثلاثة أيّام من الشهر : أوّل خميس ، وآخر خميس ، وأوّل أربعاء من العشرة الثانية . وعليها استمرّ عمل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم حتى قُبض ، وقد كان بُرهةً من الزمان يصوم حتّى يقال : لا يفطر ، ويفطر حتّى يقال : لا يصوم ، ثمّ انتقل منه إلى صوم الاثنين والخميس ، ثمّ إلى صوم داود عليه السلام يوماً ، ويوماً لا ( 1 ) . وعن الصادق عليه السلام : أنّ صوم تلك الثلاثة أيّام يعدل صوم الدهر ( 2 ) ، ولعلّ المراد ممّا عداها ، أو مع عدم نيّة خصوصها ، أو مع فرضها خالصة عن الخصوصيّة ، كما

--> ( 1 ) انظر الكافي 4 : 89 ح 1 ، وص 94 ح 13 ، والفقيه 2 : 49 ح 210 ، والتهذيب 4 : 302 ح 913 ، 916 ، والاستبصار 2 : 136 ح 444 ، 446 ، وثواب الأعمال : 105 ح 16 ، الخصال : 390 ، والوسائل 7 : 303 أبواب الصوم المندوب ب 7 . ( 2 ) انظر الكافي 4 : 89 ح 1 ، وص 94 ح 13 ، والفقيه 2 : 49 ح 210 ، والتهذيب 4 : 302 ح 913 ، 916 ، والاستبصار 2 : 136 ح 444 ، 446 ، وثواب الأعمال : 105 ح 16 ، الخصال : 390 ، والوسائل 7 : 303 أبواب الصوم المندوب ب 7 .