الشيخ جعفر كاشف الغطاء
83
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ومنها : سبق الناس في الدخول إليها ، والتأخّر في الخروج عنها لأنّها خير البقاع ، وأحبّهم إلى اللَّه تعالى أوّلهم دخولًا وآخرهم خروجاً . ومنها : استحباب صلاة ركعتين لمن دخل فيها ، ولا يجعلها كالطريق . ومنها : أنّ السابق إليها مع بقائه فيها ، أو بقاء احتياجه إليها أحقّ بها إلى اللَّيل ، كما في سائر الأُمور العامة من المشاهد ، وغيرها . ومنها : أنّ الأعمال بأسرها يتضاعف ثوابها ، لكن تضاعف ثواب الصلاة يزيد على تضاعفها ( وكذا المعاصي يتضاعف وزرها ) ( 1 ) كما أنّ كلّ فعل تشتدّ حُرمته لجهة مشتركة بين قويّة وضعيفة ، يكون الإثم فيهما أكثر من القسمين في غيرهما ، وكما أن زنا المحصن مثلًا أشدّ حرمة ، فنظره ولمسه كذلك . وكذا في باب الدماء والجروح والمحترمات . وليس منه لمس المحارم لاختلاف الجهة . ومنها : دخولها على طهارة ، وقول : « بسم اللَّه ، والسلام على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، وملائكته ، على محمّد وآل محمّد ، والسلام عليهم ورحمة اللَّه وبركاته ، ربّ اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب فضلك » وفي الخروج مثل ذلك ( 2 ) . أو قول : « اللهم اغفر لي ، وافتح لي أبواب رحمتك » حال الدخول ، وعند الخروج : « اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك » ( 3 ) والوقوف حال لدعاء ، ووَرَدَ من الدعاء غير ذلك ( 4 ) . ومنها : استقبال القبلة بعد الدخول ، ثم الدعاء والسؤال والبسملة والحمد والصلاة على النبي وآله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم . ومنها : الابتداء في الدخول بالرجل اليُمنى ، وفي الخروج باليُسرى . ومنها : طرد أهل المعاصي عن المساجد .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 2 ) التهذيب 3 : 263 ح 744 ، الوسائل 3 : 516 أبواب أحكام المساجد ب 39 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 3 : 263 ح 745 ، الوسائل 3 : 516 أبواب أحكام المساجد ب 39 ح 5 . ( 4 ) انظر الوسائل 3 : 517 أبواب أحكام المساجد ب 41 .