الشيخ جعفر كاشف الغطاء

84

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ومنها : السعي إليها والإسراع ، ودخولها على سكينة ووقار . ومنها : أنّ حريمها أربعون ذراعاً ، يعني في الأرض المباحة . ومنها : جواز اتخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه ، ولو بطرح تراب عليه . ومنها : جواز جعل البِيع والكنائس مساجد ، وجواز استعمال نقضها في المساجد . ومنها : جواز تعليق السلاح فيها ، ويكره في المسجد الأعظم مطلقاً ، وفي القبلة . ويكره فيها أُمور : منها : كراهة إنشاد الشعر فيها ، روي أنّه يُقال للمُنشد : فضّ اللَّه فاك ، إنّما نُصبت المساجد للقران ( 1 ) . وهو منزّل على غير ما كان راجحاً . ومنها : ذكر أحاديث الدنيا ، وحبّ الدنيا . ومنها : نقش المساجد بالصور ، وتشريفها ، بل تُبنى جمّا . ومنها : رطانة الأعاجم فيها ، ولعلّ المراد اللسان الذي لا يفهم . ومنها : الوضوء فيها ، إلا من حدث صدر فيها . ومنها : سلّ السيف فيها ، وعمل الصنائع ، حتّى بري النبل . ومنها : إباحة النوم فيها ، إلا في المسجدين ، فإنّه يكره . ومنها : البصاق مع إصابته ، لا في ثوب وشبهه ، ولا خارجاً عنه ، كما إذا بصق فيه وألقاه خارجاً . ويتأكد مستقبل القبلة ، ويستحبّ دفنه إن وقع ، ( وربّما جرى في جميع القذارات ) ( 2 ) . ومنها : التنخّع فيها ، ويستحبّ أن يردّها لو تنخّع فإنّها لا تمرّ بِداءٍ إلا بَرَأ . ومنها : دخولها وفي فمه رائحة ثوم أو بصل أو كراث أو غيرها من المؤذيات ريحها . ومنها : البيع والشراء ، وجميع النواقل سوى الصدقات .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 369 ح 5 ، التهذيب 3 : 259 ح 725 ، الوسائل 3 : 492 أبواب أحكام المساجد ب 14 ح 1 ( 2 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » .