الشيخ جعفر كاشف الغطاء

62

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

والظاهر أنّ أصل الحكم مبنيّ على الندب ، فتجوز لهما الصلاة مع عدم الشرط ، ويجب عليهما معاً الصلاة مع المقارنة مع ضيق الوقت ، وعدم إمكان حصوله . والأولى اختيار مقارنة المحتمل من خُنثى أو ممسوح على المتيقّن للمتيقّن والمحتمل لجريان الصحّة فيه في صورتين للمحتمل على المتيقّن ، وعلى الوجوب ربّما يقال بالوجوب . الحادي عشر : أن يجمع شرائط موضع السجود من الجبهة ، وهي أُمور : الأوّل : عدم ارتفاع مقدار ما يجزي من الجبهة كلا أو بعضاً على وجه القيام دون التسريح ، فإنّه لا بأس به على الأصحّ على موضع القدمين ، أو بعضهما ، أو قدم واحد ، أو بعضه وفي الاكتفاء بمقدار المجزي منهما وجه بعيد ، قياماً لو صلَّى قائماً ، والأحوط مراعاة ذلك سجوداً وجلوساً بعده ، وفي الجلوس لو صلَّى جالساً ، وإلحاق الانخفاض بالارتفاع والاضطجاع ، والاستلقاء في اعتبار الرأس والقدمين واعتبار الكفّين احتمال يقوى في الأوّل دون البواقي بمقدار لَبِنَة ، عبارة عن أربع أصابع عرضاً من مستوي الخلقة . ومع الشكّ يقوى عدم المنع وإن كان الاحتياط فيه . ولا يُشترط ذلك بين القدمين أو الجبهة وباقي المساجد ، ولا بينها بعض مع بعض على أصحّ الوجهين . وأولى من ذلك ما لم يشترط فيه اتصال البدن . والقولُ بالاستحباب في الجميع غير خالٍ عن القوّة . ويرعى في الجلوس حال الوقوف أو حال السجود أو حال الاستقرار . وفي الاضطجاع ونحوه حاله أو حال الجلوس أو القيام ، لو أجرينا الحكم فيها وجوه . ويسقط الحكم فيمن فرضه القيام حال السجود ، أو المشي ، أو الركوب . ( وفي لزوم مراعاة النسبة في الخارج عن الاعتدال طولًا وقصراً وجه ) ( 1 ) . والمقطوع القَدَم يلحظ الباقي من العقب أو ما زاد عليه مع الجبهة .

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .