الشيخ جعفر كاشف الغطاء

63

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ولو كان محلّ أحدهما مرتفعاً حين الوضع فهبط أو منخفضاً فارتفع ، قوي البطلان . ومن كانا على حقوٍ واحد يَعتبران الجبهة الخاصّة والقدمين المشتركين . ويقوى أنّه من الشرائط الوجوديّة ، فتفسد الصلاة مع الغفلة والنسيان وسعة الوقت ( لو حصل في كلتا السجدتين على الأقوى ) ( 1 ) . ولو خلا بعض الجبهة دون بعض عن المانع ، صحّ في الأصحّ لحصول الشرط في المجزي . ولو حصلت الجبهة على مرتفع ( وأمكن جرّها جرّها ، وإلا رفعها قليلًا ووضعها ) ( 2 ) ، ويجري الحكم في الفرض ، والنفل ، وصلاة الاحتياط ، وسجود السهو لو أجرينا الحكم في الجلوس ، دون سجود الشكر والتلاوة . ولو علم المانع بعد الدخول ، فإن كان له مندوحة ولو بالمشي قليلًا مع عدم الإخلال ببعض الشروط وجب . ولو تعذّر مع السعة لا مع الضيق ، بطل . ولا بأس بالعلوّ التسريحي . الثاني : أن يكون على ما يصحّ السجود عليه من الأرض مطلقة يصحّ إطلاق الاسم عليها ، من دون إضافة ، ولا قرينة فلو خرجت عن المصداق مطلقاً أو مطلقة ، أصالة أو بعارض كالاستحالة معدناً أو ملحاً أو جواهر غير منطبعة أو منطبعة ، أو رماداً أو مأكولًا أو ملبوساً أو نحوهما لم يجز السجود عليها . أو من نبات ينبت في أرض أو عليها أو على الماء ، أو في بعض المعادن إذ المدار على اسم النبات ممّا لا يؤكل عادة . فلا يصحّ السجود على ما خرج عنهما ، ولا يحسن إطلاقهما عليه مطلقاً بحسب الذات : من صوف ، أو شعر ، أو جلد ، أو أبعاض حيوان ، أو لؤلؤ ، أو حرير .

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 2 ) بدل ما بين القوسين في « ح » : زائد على المقدار ، فإن شاء رفعها وإن شاء جرّها ، ويقتصر في قدر الرفع على ما يحصل به قدر الحاجة ، بخلاف ما إذا وضع على ما لا يصحّ السجود عليه أو يعسر ، وكان أنقص من المقدار ، فإنّه يتخيّر بين الرفع مع عدم التجاوز ، والجرّ ، وتعيين الجرّ مع إمكانه في المقامين أحوط .