الشيخ جعفر كاشف الغطاء
61
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
والأقوى الاكتفاء بغير الحاجب لقصر أو غيره مع تسميته حاجباً . أو تكون متأخّرة عنه بكلا ( العقبين أو أحدهما ) ( 1 ) أو ببعضهما معاً أو بعض أحدهما في أحد الوجهين . أو يكون بينهما مسافة عشر أذرع بذراع اليد من مستوي الخلقة ، لأمن المصلَّي ، كائناً ما كان المحدود ، ابتداء وانتهاءً بما بين المِرفَق وأطراف الأصابع ، المقدّر طولًا بأربع وعشرين إصبعاً عرضاً من أصابع المستوي الخلقة . أو يكون المركَّب من هذه الأقسام من الاثنين أو الثلاثة . ولو كان أحدهما غير مصلّ قائماً أو قاعداً أو نائماً ، أو صلاته فاسدة ( كما إذا علم فقد شرط ) ( 2 ) من شروطها فلا بأس . والفساد الطارئ أو العلم به كذلك لا يقضي بالصحّة مع العلم بالاقتران ابتداء ، وإلا أغنى مجرّد حصوله . ولا يجوز لأحدهما التعويل على الأصل في تأخير الأخير عنه ، إلا إذا علم في الأثناء بصلاة صاحبه أو بعد الفراغ وجهل تاريخ ابتدائه ، ومع علم تاريخ أحدهما يحتمل تخصيص الصحّة به . ولو علم بالمقارنة بعد الانتهاء ، بطلت . ولو شكّ بعد الانتهاء أو في الأثناء ، قوي الإلحاق بمسألة الشك بعد الفراغ أو الانتهاء ، وتختص بالبطلان صلاة المأموم منهما على الأقوى . ولو تنازعا في السبقِ في المشتركات العامّة ، من وَقفٍ ونحوه ، كان البناء على القُرعة . وإن رجح المجتهد أحدهما ، ترجّح . وفي ترجيح الرجل وجه . ولو كانت بين مُفترض ومُتنفّل أو بين من صلاته أشدّ وجوباً وعكسه ، احتمل تقديم الأوّلين في أحد الوجهين . ولو ارتفع المسوّغ في الأثناء ، جعل غيره . ويحتمل البطلان لخلوّ جزء منها منه . وهو على تقدير القول به من الشرائط الوجوديّة ، دون العلميّة ، فيستوي العالم والجاهل ، حكماً وموضوعاً ، والعالم والغافل .
--> ( 1 ) في « م » ، « س » : الصفتين أو إحداهما . ( 2 ) بدل ما بين القوسين في « م » : فقد شرطاً .