الشيخ جعفر كاشف الغطاء
60
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ووضع الميّت ، إن أوجَبنا الاستقبال في جميع أحواله . ويقرُب القول بتحريم التخلَّي مع الأمن من التلويث لجرى حكم الاستقبال فيه ، ولا يتحقّق هنا انحراف عن القبلة . وفي لزوم الدوام على ما استقبل حال الابتداء وجه ، وفي دخول مسألة استقبال باب الكعبة في مسألة كراهة استقبال الباب المفتوح وجه قوي . ويتحقّق حكم الاستقبال وثوابه بالنسبة إلى الأذان والإقامة والأذكار والدعاء ونحوها ، وأنحاء الجلوس والاضطجاع ونحوهما . ويحتمل التسرية إلى جميع ما ( 1 ) يحرم أو يكره . العاشر : ما قيل : أن لا يجتمع فيه مُصلَّيان ، ذكر وأُنثى ، أو خنثى مُشكل أو ممسوح ، أو أُنثى كذلك ( 2 ) ، أو ممسوح وممسوح أو خُنثى ، أو خُنثى وخُنثى مشكلين ، عالمين أو جاهلين بالحكم أو بالموضوع أو بهما ، أو مُختلفين ، بالغين أو غير بالغين أو مُختلفين ، أعميين أو مبصرين أو مختلفين ، مفترضين أو متنفّلين أو مختلفين ، في ظلمةٍ كانا أو في ضياء أو مختلفين ، مشتملَين على علاقة الزوجيّة أو المَحرميّة أو خاليين ، دون ما إذا كانا غير مُصلَّيين أو مُختلفين . وحالهما في الركعات الاحتياطيّة والأجزاء المنسيّة وسجود السهو دون التلاوة والشكر كحالهما مُصلَّيين . وصلاة الجنازة والتأذين والإقامة والمقدّمات القريبة ذوات وجهين ، أقواهما العدم . فإن حصل الاقتران في الابتداء اشتركا في البطلان ، وإن دخل أحدهما في الأثناء اختصّ السابق ولو بتكبيرة الإحرام أو بالشروع فيها بالصحّة ، إلا أن يكون من الابتداء إلى الانتهاء بينهما حجاب من حيوان أو إنسان أو جماد غير الثياب تمنع رؤية الناظر المتوسّط .
--> ( 1 ) في « م » ، « س » زيادة : لا . ( 2 ) يعني : أُنثى وخنثى مشكل أو ممسوح .