الشيخ جعفر كاشف الغطاء

53

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الإصابة ، ولا يكفيه مجرّد الإيماء على الأحوط . وإن أمكن رفع مسجد طاهر ، لزم . ولو دارَ بين النجس وإن ضعف ، والمتنجّس وإن قوي تنجيسه مع زوال العين ، سجدَ على المتنجس . ولو دارَ بين آحاد النجاسات والمتنجّسات ، قُدّم الخفيف على الشديد ، والقليل على الكثير ، والمتعلَّق بغير الجبهة في السجود على المتعلَّق بها ، والساري إلى الثوب على الساري إلى البدن ، والساري إلى أحدهما على الساري إليهما ، والدّثار على الشعار ، وهكذا . وتقدّم النجس وما لا يصحّ السجود عليه لذاته أو لقصد الاستقرار على المغصوب مع الإلجاء إلى أحدهما ، والثاني منهما على الأوّل ، وما فيه صفة واحدة من الأوّلين على ما جمع الصفتين مع الاضطرار . ولو كان بدنه من الجبهة وغيرها وثيابه متلوّثة بالنجاسة ، استوى التعدّي وغيره في الجواز في وجه يشتدّ ضعفه مع زوال العين وبقاء الحكم . ولو أُزيل المانع من النجاسة عن المكان وأمكن التطهير أو التبديل من غير فعل مُنافٍ ، لزم ، وأتمّ ، وإلا قطع وأعاد مع سعة الوقت ، ومع ضيقه بحيث لا يفي بركعةٍ أتمّ ، ولا قضاء . الثالث : أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه ، فلو كان فيه هبوط يمنع عن القيام ، أو ضيق يمنع عن امتداد الركوع والسجود ، أو عن الاستقبال ، أو عن الاعتدال في القيام ، أو الاستقلال ، بطلت فيه صلاة المختار ، مع اتساع الوقت . وتختلف الحال باختلاف الأحوال ، فمن فرضه القيام يرعى جهة الارتفاع ، ومن فرضه الجلوس جهة الجلوس ، ومن فرضه الاضطجاع الاضطجاع . ولو تعارض صنفان منافيان ، قُدّم أوسعهما . أو متفاوتان في شمول الموافق للاختيار ، قُدّم أشملهما . ويجري ذلك في الفرائض والنوافل فيما يُشترط فيهما . ولو تمكَّن من تحصيل فاقد الموانع أو المشتمل على الأقلّ منها بعمل أو شراء أو