الشيخ جعفر كاشف الغطاء
419
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
وأنّ من حبس ريقه إجلالًا للَّه في صلاة ، أورثه اللَّه صحّة حتّى الممات ( 1 ) . وأن من ابتلع نخامته ، لا تمرّ بداء إلا أبرأته ( 2 ) . القسم الثاني : ما لا كراهية فيه ومنه تعداد الركعات بالحصى ، وضبطها بإدارة الخاتم من إصبع إلى إصبع . ونحو ذلك قتل الحيّة ، والعقرب ، والإشارة باليد ، أو بالعينين ، والتصفيق ، وحكّ الجلد ، ووضع العمامة أو الرداء ، ونحوهما مع سقوطهما أو مطلقاً . ( وحكّ النُّخامة من المسجد ، فعن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : أنّه رأى نُخامة في المسجد ، فمشى إليها بعرجون ( 3 ) من عراجين أبي طالب ، فحكَّها ، ثمّ رجع القهقرى ، وبنى على صلاته . قال الصادق عليه السلام : « وهذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة » ( 4 ) ) ( 5 ) إلى غيرها من الأعمال القليلة . والأفضل أن يكون كالخشبة اليابسة ، لا يحرّك طرف من أطرافها . تتمّة في أحكامها ، وفيه أبحاث : الأوّل : أنّ كلَّما ذُكر من راجح الأقوال ومرجوحاتها ، وواجباتها ومُفسداتها ، تتمشّى في إدارة لسان الأخرس وإشارته مع قصدها ، ففي كلّ تحريك حرف مهمل إن قصده ، وذو معنى إن قصده . ولو أراد بالتحريك الواحد حروفاً متعدّدة ، أو المتعدّد حرفاً واحداً ، احتمل
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 180 ح 853 ، ثواب الأعمال : 49 ، الوسائل 4 : 1263 أبواب قواطع الصلاة ب 14 ح 4 . ( 2 ) الفقيه 1 : 152 ح 700 ، التهذيب 3 : 256 ح 714 ، ثواب الأعمال : 35 ، الوسائل 3 : 500 أبواب أحكام المساجد ب 20 ح 1 . ( 3 ) العرجون : هو الإهان الذي في طرفه العذق ، فإذا كان رطباً فهو إهان ، وإذا يبس فهو عرجون . جمهرة اللغة 2 : 1137 . ( 4 ) الفقيه 1 : 180 ح 849 و 850 ، الوسائل 3 : 476 أبواب مكان المصلَّي ب 42 ح 5 . ( 5 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .