الشيخ جعفر كاشف الغطاء
410
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ولو أزاد سجدة فلا بأس ، وفي السجدتين إشكال ، وما أخلّ بالسورة أفسدهما كما ) ( 1 ) في إعادة الصلاة . ومنها : أنّه لو دارَ الأمر بين أحدهما مُعيّناً ، وبين سجود السهو ، أتى به أوّلًا ، ثمّ بسجود السهو . ولو دارَ بينهما ، فسدَت الصلاة . ومنها : أنّها تشترك في لزوم شرائط ( الصلاة ) ( 2 ) وفي الاختصاص بالصلاة اليوميّة دون غيرها من الصلوات في وجه قويّ . ومنها : أنّه مع فوات الوقت بالخروج ، يحتمل أن يكون أداءً تبعاً للصّلاة ، ويحتمل القضاء . ومنها : إنّ للمأموم مُتابعة الإمام مع الاشتراك في السبب ، ( والأفضل مُتابعته ) ( 3 ) مع عدم الاشتراك أيضاً تحصيلًا للأجر . ومنها : وجوب نيّة مستقلَّة ، ولا تكفي الحكميّة في شيء منها . المبحث السابع عشر : في عوارض الصلاة وهي أربعة أقسام : الأوّل : ما يُبطل عمداً وسهواً ، واختياراً وإجباراً ، فرضاً ونفلًا ، مع ضيق الوقت وسعته ، وهو أُمور : أحدها : الحدث من غير مُستدامه ، من المستحاضة ، والمبطون ( 4 ) ، والمسلوس ( 5 ) ، فإنّه إذا انقطع ، وحدث في أثناء الصلاة ، لم يفسدها ، على نحو ما سبق ذكره .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 2 ) في « م » ، « س » : السجود . ( 3 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : والأحوط متابعته في سجود السهو . ( 4 ) المبطون الذي في بطنه مرض كالاستسقاء ونحوه لسان العرب 13 : 53 . ( 5 ) سَلَسُ البول : استرساله وعدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه . المصباح المنير : 285 .