الشيخ جعفر كاشف الغطاء

409

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الشك ، منوياً به التعيين . والأقوى عدم وجوب التعيين فلو اشتبه المقدّم بالمؤخّر ، لم يجب التكرار . ومنها : أنّه لو دَخَلَ فيهما فذكر عدم السبب ، قطعهما . ولو شكّ فيه ، أتمهما . وفي إلحاق الظنّ بأيّهما احتمالان ، أقواهما الإلحاق بالثاني . ومنها : أنّ الحكم متمشّ في الفرائض الأصليّة اليوميّة ، وفي جريانه في الأصليّة غير اليوميّة وجه قويّ ، وفي العارضية ضعيف كما مرّ . ومنها : أنّها لو كانت بحيث لو فعلت بعد الظهر ضاقَ وقت العصر عن ركعة ، أُخّرت ، ولم تفسد الظهر . ومنها : أنّه لو علمَ حصول سبب وجوبهما ، ولم يعلم بوحدته وتعدّده ، بَنى على الوحدة ، ويقصد الواقع إن لم يتعيّن عنده . تتمّة : فيما يتعلَّق بالثلاثة من الأجزاء المنسيّة ، والركعات الاحتياطيّة ، وسجود السهو ، وهو أُمور : منها : أنّها لو اجتمعت ، قدّم ما كان من الاحتياطيّة على الأجزاء المنسيّة ، وعلى سجود السهو ، تَقَدّمَ السبب أو تأخّر . وفي بعض الروايات تقديم سجود السهو على الأجزاء المنسيّة ( 1 ) ، ثمّ ما كان منهما على ما كان من سجود السهو . ولو قيل : بوجوب تقديم المقدّم من القسمين الأوّلين ، لم يكن بعيداً . ومنها : أنّها تشترك في وجوب المبادرة ، ويختصّ الأوّلان بفساد الصلاة مع عدمه ، ومع الإتيان بالمُفسد على نحو الصلاة ، ومنزلتهما منها منزلة الأجزاء . ومنها : أنّ الشكّ فيها لا مَدار عليه ، وكذا السهو مع فوات محلّ التدارك ، ومع بقائه يقوى القول بلزوم تداركه . وكذا الكلام ( ونحوه ممّا يُفسد مع العمد دون السهو ،

--> ( 1 ) الكافي 3 : 357 ح 7 ، التهذيب 2 : 344 ح 1430 ، الوسائل 5 : 341 أبواب الخلل ب 26 ح 2 .