الشيخ جعفر كاشف الغطاء
407
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
أو مع الانضمام . ويُلحق بذلك نسيان ( اطمئنان أو استقرار أو الوضع على ما لا يصحّ السجود عليه ، على الأقوى ) ( 1 ) . الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس على وجهٍ يصحّ . السادس : القيام في موضع القعود وبالعكس في وجهٍ لا يخلو من قوّة ، والأحوط الإتيان بهما لكلّ زيادة ونقصان . وتُستحبّان للشاكّ بين الثلاث والأربع إذا ذهب وهمه إلى الأربع أو الثلاث ، أو بين الثنتين والأربع ، أو بين الثنتين والثلاث والأربع ، ولمن لا يعلم أزاد أو نقص ممّا لا يخلّ بالصلاة ، ولكلّ زيادة أو نقيصة ، ( ولمن ظنّ تعداد الركعات ، ولمن أراد أن يقرأ فسبّح ، أو يسبّح فقرأ ) ( 2 ) . المبحث الثاني : في كيفيّتهما وهما سجدتان على هيئة سجود الصلاة ، فيُعتبر فيهما بعد النيّة ما يُعتبر فيه من السجود على الأعضاء السبعة ، والاستقرار ، والمقدار ( وعدم الانفصال المخلّ بالهيئة ، فلو أتى بواحدة ، ونسي الثانية ، فلم يذكرها إلا بعد فصلٍ طويل ، أعادهما معاً في وجه قويّ ) ( 3 ) . إنّما يخالفانه في الذكر ، والتشهّد ، أمّا الأوّل : فإنّ الذكر فيهما على التخيير عوض التسبيح بين قول : « بسم اللَّه وباللَّه ، وصلَّى اللَّه على محمّد وآل محمّد » وقول : « بسم اللَّه وباللَّه ، السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته » وبين قول : « بسم اللَّه وباللَّه ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » . وأمّا الثاني : فبأنّ التشهّد فيهما خفيف على طريق الوجوب أو الندب ، ويقوى الأوّل . وليس له لفظ مخصوص ، والظاهر أنّه على نحو تشهّد الصلاة ، غير
--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ح » : الوضع على ما يصحّ السجود عليه دون الذكر ، وكذا الاستقرار على الأقوى . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .