الشيخ جعفر كاشف الغطاء

403

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

حكم المنسي من الأصل فيه . ومنها : ما لا يجب تداركه ، ولا يجب في تركه شيء ، وإن كان الأحوط الإتيان بسجود السهو لتركه ، وهو المنسيّ من غير الأركان ، غير التشهّد والسجدة الواحدة ، من الركعة الواحدة أو المتعدّدة من الركعات المتعدّدة ، إذا ذكر بعد الدخول في ركن . ومنها : ما لا يجب تداركه ، ويجب قضاؤه بعد الفراغ من الصلاة . وهو التشهّد المنسيّ ، والسجود غير الركن إذا ذكر بعد الدخول في الركن . ويستحبّ تدارك السجود في النافلة ، وروى : أنّ من شكّ في ترك سجدة قضاها ( 1 ) ، ويحمل على الندب . وروى : كراهة تسميتها نقرة ( 2 ) . ومنها : ما لا يُتدارك ، ونقصه مُفسد للصّلاة ، وهو الركن ، مع الدخول في ركن . الثاني : في أحكامها ، وفيه مقاصد : الأوّل : أنّه يلزم في مقضيّاتها من شروط الصلاة . وترك مُنافياتها ما يلزم فيها على نحو ما مرّ في أحكام الصلاة . الثاني : في وجوب الإتيان بمقضياتها فوراً من غير فصل مُفسد في العمد ، أو في العمد والسهو ، ويلزم فيه ما يلزم في الفصل في الصلاة من سجود السهو حيث يلزم . ولا تسبيح ، ولا تكبير ، ولا تعقيب ، إلا بعد الإتيان بها . ولو نسيها أتى بها حين يذكرها حيث لا يلزم فيه خلل ( ومع حصول المخلّ سهواً يلغو اعتبارها ) ( 3 ) . الثالث : أنّه لا يجب فيها سوى الإتيان بها على نحو ما يؤتى بها في الصلاة من دون تكبير إحرام ، وفي الاكتفاء بالنية الضمنيّة وجه .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 156 ح 609 ، الاستبصار 1 : 360 ح 1366 ، الوسائل 4 : 972 أبواب السجود ب 16 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 156 ح 609 ، الاستبصار 1 : 360 ح 1366 ، الوسائل 4 : 972 أبواب السجود ب 16 ح 1 . ( 3 ) ما بين القوسين من « ح » .