الشيخ جعفر كاشف الغطاء
404
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
الرابع : أنّه يجب ترتيب اللاحق من التشهّد ، والسجود على السابق . ومع نسيان كيفيّة ترتيبهما ، يكرّرهما ، والأحوط الإعادة . وأمّا الترتيب بين السجودات المتعدّدة فليس بلازم . الخامس : أنّه يجب سجود السهو بعدهما على الفور من دون تأخير . ولو أخّر عمداً ، عصى ولم تفسد صلاته ، وسهواً ليس عليه شيء . ولو قدّمَ سجود السهو عليهما ، أتى بهما احتياطاً مع إعادته ، والأقوى البطلان . ( السادس : لو شكّ في المتروك منهما ، أتى بهما معاً مع سجدتي سهو احتياطاً مع الإعادة ، والأقوى البطلان ) ( 1 ) . السابع : أنّه لو شكّ في أنّ المنسي ممّا يُتدارك أو لا ، بنى على العدم . ومع الدوران بين الركن وغيره مع فوات المحلّ وعدم الخروج يحكم بالفساد في بعض الصور دون بعض ، وقد مرّ بيانه ، وبعده يحكم بعدمه . الثامن : أنّه إذا بنى على سبق سابق فأتى به ، وثمّ ظهر لاحقاً ، صحّ . والأحوط الترتيب ، ثمّ الإعادة . التاسع : أنّ ما يقضى من الأجزاء المنسيّة مخصوص بالواجبات الأصليّة ، دون العارضيّة في وجه ، فضلًا عن النوافل الباقية على حالها . وسجود السهو لها مخصوص بالواجبات الأصليّة ، وقد يخصّ بخصوص اليوميّة ، والظاهر التعميم لليوميّة وغيرها . ويستحبّ قضاء السجود للنّافلة مع بقاء استحبابها . العاشر : أنّه يستحب تخفيف الصلاة ، وقراءة التوحيد والجحد ، والاقتصار على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود لخوف السهو . الحادي عشر : أنّ من كثر عليه السهو يعدّ بالحصى ، وبوضع الخاتم ، وأنّه ليس من الفعل الكثير . والظاهر عدم وجوبه ، والاحتياط في فعله . الثاني عشر : لو كانَ المنسي كون محلّ السجود ممّا يسجد عليه أو الطمأنينة أو
--> ( 1 ) هذا المقصد ليس في « م » ، « س » .