الشيخ جعفر كاشف الغطاء

402

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الصلاة ، يفسدها في العمد مُفسدها فيه ، وفي السهو مُفسدة فيهما . الرابع والعشرون : لو نَذَرَ صلاة ركعة أو ركعتين وأطلق ، لم يمتثل بصلاة الاحتياط لأنّها من النادر . الخامس والعشرون : يلزم تعيين الفريضة المحتاط عنها على الأقوى ، ( فإذا تعذّر التعيين ، نوى ما في الواقع . السادس والعشرون : لو زادَ عمل الاحتياط على النائب ، فليس للنائب الرجوع بأُجرة الزيادة ، كما أنّه لا رجوع على النائب مع النقيصة . السابع والعشرون : أنّ العاجز عن قراءة الفاتحة يبدل بغيرها من القرآن ، فإن عجز رجع إلى الذكر ، ويحتمل هنا العكس . الثامن والعشرون : لو علمَ أنّه ليس له مرجع في مكان يصل إليه ، وأنّه كثير البلوى بالشكّ ، لزمَه التعلَّم قبل الوقوع فيه ، كغيره من المسائل المتكرّرة ، كأحكام السهو ونحوه . التاسع والعشرون : لو سلَّمَ على ركعة للاحتياط فذكر ركعتين ، فإن فعل ما يُنافي عمداً وسهواً ، أعادَ من الأصل وإلا صحّ وأتمّ ، ولا سهو ) ( 1 ) . المقصد الثالث : في الأجزاء المنسيّة وفيه مبحثان : الأوّل : في أقسامها ، وهي عديدة : منها : ما يجب تداركه في الصلاة ، ولا يلزم فيه شيء سواه . وهو كلّ جزء مَنسي ذُكر قبل الدخول في رُكن ، رُكناً كان أو غيره . ولو ذَكَرَه ، فأراد التدارك ، فنسي ، جرى

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .