الشيخ جعفر كاشف الغطاء
401
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
خامس عشرها : لو نسي ما لزمه من الاحتياط ، بطلت صلاته ، ويحتمل الاجتزاء بالأقلّ . ولو أتى بجميع الصور المحتملة ، ثمّ أعاد ، وافق الاحتياط . سادس عشرها : لو نسي الاحتياط حتّى كبّر لصلاة أُخرى ، بطلت الصلاتان على الأقوى . سابع عشرها : لو دخل في لاحقة ، وذكر سابقة في أثناء عمل الاحتياط ، وكذا الأجزاء المنسية ، قوي جواز العدول . ثامن عشرها : لو تكلَّم أو سلَّم قبل المحلّ في أثناء صلاة الاحتياط ، لم يجب سجود السهو . ولو فعلَ مُنافي الصلاة عمداً أو سهواً ، بطلَت . تاسع عشرها : تجب المبادرة إليها بعد التسليم بلا فصل . والإتيان بالتكبيرات المسنونة ، وتسبيح الزهراء عليها السلام ، وسائر التعقيبات قبلها تشريع . العشرون : إذا أتى بعمل الاحتياط ، وشكّ في أنّ المأتيّ به هل كان موافقاً للشكّ أو لا ، بنى على الصحّة . ولو أتى بأحد عملين منه ، ثمّ نسي المأتي به ، كما إذا لم يعلم أنّ ما فعله كان ركعتين من قيام أو ركعتين من جلوس ، بَنى على صحّة ما فعل ، وأتى بالمتأخّر . ( الحادي والعشرون : لو اشتركَ الشكّ بين الإمام والمأمومين فلزمتهم صلاة الاحتياط ، جازَ لهم الانفراد والاجتماع ، ما لم يكن القعود من الإمام والمأموم حالة القيام في أحد الوجهين ، ولا يجوز للمسبوق الدخول معهم فيها ، بل ينفرد عنهم على الأقوى ) ( 1 ) . الثاني والعشرون : لو ماتَ بعد التسليم قبل عمل الاحتياط ، بطلَت صلاته ، ويجب قضاؤها على الوليّ من أصلها ، ولا يكتفي بقضاء صلاة الاحتياط ، وإن لم يكن فصل مخلّ . الثالث والعشرون : أنّ ما بين ركعات الاحتياط وما بين الصلاة بمنزلة ما بين أجزاء
--> ( 1 ) هذا الأمر ليس في « م » ، « س » .