الشيخ جعفر كاشف الغطاء

398

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

في قصر الكيفيّة أو ركعة قيام ، أو ما يقوم مقامها كذلك . كلّ ذلك ( 1 ) بالنسبة إلى العاجز مطلقاً أو مع النيّة ، والأقوى الأخير على نحو ما يصلَّي غيرها ، من ثنتين عليه قياماً وجلوساً ، أو واحدة قياماً ، إلا أنّ النيّة فيها قصد الاحتياط عمّا لعلَّه فاتَ من الركعات . ويقتصر فيها على الحمد وحدها سرّاً ، وفي البسملة يستحبّ الجهر ، والاحتياط في تركه . ولا يجزي التسبيح عنها . ولا أذان فيها ، ولا إقامة ، ولا تكبير ، سوى تكبيرة الإحرام ، ولا الدعوات الموظَّفة ، ولا التوجّه . المطلب الثاني : في أحكامها وهي أُمور : أحدها : أنّه يجب فيها ما يجب في الصلاة من قيام باستقلال ، وتكبيرة ، وقراءة على نحو ما ذُكر ، وركوع ، وسجود ، ونحوها ، بالكيفيّات المعهودة ( سوى ما يتبع من قضاء الأجزاء المنسيّة وفي زيادة الركن أو الركعة ونقصهما سهواً وإجراء حكم الشكّ في الثنائيّة إشكال ومن سجود السهو ، وقوله : عليه السلام : « لا سهو في سهو » ( 2 ) وإن احتمل ستّة عشر وجهاً يفيد ما ذكرناه ) ( 3 ) . ثانيها : أنّه إذا تبيّن التمام بعد الاحتياط ، كان ما أتى به نفلًا ، وهو فيما كان ركعتين قياماً أو جلوساً على قاعدة النفل ، وفي الواحدة كذلك على غير القاعدة ، ولا يحتاج إلى نيّة العدول على الأقوى . ثالثها : لو ذكر التمام في الأثناء ، أتمّ ركعتين . وإن كانت المنويّة واحدة ، أضافَ إليها أُخرى . ولو كانَ بعد التشهّد ، يقصد النافلة .

--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ح » : ويحتسب الجلوس وما بعده من المراتب قياماً أو جلوساً . ( 2 ) الكافي 3 : 358 ح 5 ، الفقيه 1 : 231 ح 1028 ، التهذيب 2 : 344 ح 1428 ، الوسائل 5 : 340 أبواب الخلل ب 25 ح 1 - 3 . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .