الشيخ جعفر كاشف الغطاء

397

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الخامس عشر : لو شكّ بين الثنتين فما زاد قبل الإحراز ، أو بين الواحدة فما زاد ، فهل له العدول إلى النفل في مقام جوازه ، ليجري عليه حكم شكّ النفل ؟ الظاهر لا . السادس عشر : لو شكّ كذلك بعد الإحراز ، فالتزم بالاحتساب ثالثة ، والإتيان بالرابعة ، وعمل الاحتياط ، فهل له العدول إلى النفل في مقام جوازه ليجري عليه حكمه ؟ الظاهر لا . السابع عشر : إذا التزم بنذرٍ أو غيره بأربع ركعات فقط غير معنون بعنوان يوميّة ، فهل تكفيه صلوات أربع من اليوميّة مع الاحتياط وعمل الشكّ وإن زاد إشكال ، ولعلّ الأقوى عدم الإجزاء . ( الثامن عشر : أنّه لا تُشترط في صحّة الصلاة معرفة شيء من أعمال الشكّ أو السهو قبل الوقوع فيه . التاسع عشر : لو شكّ في أنّ ما عمله أخذَه عن طريق شرعيّ ، اجتهاد أو تقليد أو لا ، بنى على الصحّة . العشرون : لو حصلَ له الشكّ في أثناء العمل ، ولم يكن سأل ، بنى على النقص فأتمّ ، أو التمام فسلَّم ، ثمّ سأل ، فإن ظهر أنّ عمله موافق صحّ ، وإلا أعاد ، وهكذا حال كلّ متردّد في الأثناء . الحادي والعشرون : لا يجب وضع العلامة للضبط ، مع كثرة الشكّ ، والأحوط ذلك ) ( 1 ) . المقام الخامس : في ركعات الاحتياط وفيه مطلبان : المطلب الأوّل : في كيفيّتها وهي : ركعتان قياميّتان ، أو ما يقوم مقامهما أو جلوسيّتان ، أو ما يقوم مقامهما

--> ( 1 ) ما بين القوسين أثبتناه من « ح » .