الشيخ جعفر كاشف الغطاء
396
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ولو شكّ في أنّه موجب أربع ركعات أو ركعتين أو ركعة ، احتمل الاكتفاء بالركعة ، ولزوم الأكثر ، والبطلان ، ولعلَّه الأقوى . والأحوط الإتيان بكلّ المحتمل ، ثمّ الإعادة . ولو كان شاكَّاً شكَّاً يوجب نحواً من الاحتياط ، وبعد الفراغ قبل الدخول في الاحتياط أو في أثنائه انقلب شكَّه إلى شكّ آخر ، فالمدار على الشكّ الأوّل . وفي كلّ شكّ يشكّ في أنّه مُفسد بعد تجاوز محلَّه أو بعد الفراغ ، يبني فيه على الصحّة ، ومع بقاء المحلّ ودوران الشكّ بين الأقلّ والأكثر يبني فيه على الأكثر . التاسع : لو شكّ في أثناء فريضة في كون الشكّ فيها أو في فريضة قبلها ، بنى على الأخير . ولو دارَ بين شيء بقي محلَّه ، وشئ فاتَ محلَّه ، بنى على اعتبار الباقي ( وبين الأقرب والأبعد يبني على ملاحظة الأقرب ) ( 1 ) . العاشر : لو علم فساد صلاة بفوات ركعة أو ركوع أو زيادة أحدهما ، ودارَ بين صلوات مُختلفة الهيئة ، أتى بها جميعاً . وفي المتّحدة الهيئة يأتي بواحدة عمّا فات . الحادي عشر : لو شكّ في كونه كثير الشكّ ، وَجَبَ عليه استعلام الحال على الأقوى . وإذا انسدّ عليه الطريق ، بنى على عدم كثرة الشكّ . الثاني عشر : لو عادَ بعد كثرة الشكّ إلى الاستقامة ، رجعَ حكمه إلى حكم المستقيم . وإذا شكّ في ذلك ، لزمه الاختبار بنحو ما مرّ في وجه قوي فإن انسدّ عليه الطريق ، بقي على حكمه السابق . الثالث عشر : أنّ للرّكعات حكماً مُغايراً لحكم باقي الأجزاء ، فلو عرض له الشكّ بين الركعات بعد التشاغل بما يرتبط بخصوص أحدها كالتسبيح والتشهّد والقنوت ونحوها ، جَرى عليه حكمه ، ولا عبرة بالخواصّ . الرابع عشر : لو شكّ في فرض ، فزعم أنّه ثنائيّ ، فيبني على القطع ، ثمّ علمه رباعيّاً ، عمل على الشكّ ، إن لم يأتِ بمنافي العمد والسهو .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .