الشيخ جعفر كاشف الغطاء

386

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

المطلب العاشر : في الشكّ في حصول المنافيات والحكم بعدمها عملًا بالأصل إلا ما كان من المشكوك قبل الاستبراء هو الأوفق بالقاعدة . الحادي عشر في الشكّ بين ما يبطل عمداً فقط ، أو عمداً وسهواً ، والإلحاق بالأوّل قوي ، والمحافظة على الاحتياط أولى ، وسيجئ تمام الكلام في هذا المقام . ويجري في شكّ الشروط في الزيادة والنقص والاختلاف ما جرى في الغايات ، إلا أنّ الحكم مُختلف يظهر بالتأمّل . الثاني عشر : في الشكّ المتعلَّق بالركعات وفيه مقامات : الأول : فيما لا يُعتبر من الشكّ ، تعلَّقَ بالزيادة أو النقيصة أو تركَّب منهما ، ويبنى فيه على الصحّة . وهو أقسام : أحدها : ما تكرّر من الشكّ على المُصلَّي حتّى صَدَقَت عليه صفة كثرة الشكّ عُرفاً ، فإنّه يبني على الصحّة في واجب من الصلاة أصليّ ، يوميّ أو غيره ، أو عارضيّ ، أو مندوب ، كما في غيرها من العبادات . ( وما روي عن الصادق عليه السلام : « من أنّ الرجل إذا كان ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو » ( 1 ) مع ما فيه من الإجمال ، مُعارض بظاهر الأخبار ) ( 2 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 225 ح 990 ، الوسائل 5 : 330 أبواب الخلل ب 16 ح 7 . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .