الشيخ جعفر كاشف الغطاء
381
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
الأصليّة وغيرها ، فإمّا أن يذكر حال الارتفاع قبل بلوغ حدّ القيام ، أو بعد بلوغه قبل الأخذ بالهويّ ، أو بعد الأخذ بالهوي قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، أو بعد الوصول إلى حدّه ، مع كونه غير منويّ ( ولا بحكمه ) ( 1 ) أو مع تجاوزه كذلك قبل الوصول إلى محلّ السجود ( أو الوصول إليه غير منويّ على نحو ما مرّ ) ( 2 ) ويعود في الجميع ، ويتشهّد ، ويسلَّم . وإن سبقَ منه التشهّد ، اكتفى به . والأحوط الإعادة ، ولا سجودَ عليه في القسم الأوّل ، وعليه في باقي الأقسام لزيادة القيام . ولو بلغَ حدّ الركوع ( منويّاً أو في حكمه ) ( 3 ) بطلَت صلاته ، وكذا لو نسي الركوع ودخل في السجود آتياً بسجدة واحدة أو سجدتين . ولو قصدَ القصر في مقام التخيير ، فدخل في ركوع الثالثة ، تعيّن عليه الإتمام ، ولا يجوز له القطع ( على الأقوى ) ( 4 ) ، وفيما لو دخل ولم يبلغ حدّه ، يحتمل ذلك ، وبقاء التخيير ، ولعلّ الثاني أقوى . وأمّا لو تعيّن عليه الإتمام ، فنوى القصر ، تعيّن عليه الإتمام مطلقاً . ولو زعمَ الشك الموجب للاحتياط ، فأزاد ركعة أو ركعتين بعد التسليم ، فظهر التمام ، صَحّت صلاته ، وتُحسب الزيادة نفلًا . ولو زعمَ الزيادة فبنى على الإبطال ، فبانَ له النقص أو التمام ، أتمّ ، وصحّت صلاته إذا لم يفعل مُنافياً . وهكذا كلّ صلاة زعم بطلانها . المطلب السادس : في الشكّ في نقص الأجزاء ممّا عدا الركعات والشكّ : الإدراك المردّد بين متساويين ، ومع الرجحان فالراجح الظن ، والمرجوح الوهم ، ومع الانحصار علم .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 3 ) ما بين القوسين زيادة من « ح » . ( 4 ) ما بين القوسين زيادة من « ح » .