الشيخ جعفر كاشف الغطاء
372
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ومع العذر ، إن ارتفع قبل الركوع ، احتمل الاكتفاء بذلك الهوي ، فيركع به . ويحتمل العود إلى القيام في المقامين ، والاكتفاء بمحلّ السهو في القسم الثاني ، ولعلّ الأوّل أولى . وإن كان بعد فعل السجود أبطل . وإن كان قبله بعد مسامتية محلّ الركوع ، ومجاوزته ، مع بلوغ أوّل مراتب انحناء السجود وعدمه ، عادَ إلى القيام ثمّ ركع ، ويحتمل اعتبار التقويس . خامسها : أن يكون قصد الانتصاب بعد الركوع وقد أخلّ باستقراره أو بذكره . وحكمه : أنّه إن لم يتجاوز محلّ الركوع ، ولم يخرج عن اسمه ، ذكر على حاله الثاني أو رجع إلى الأوّل ، وإن تجاوز عن عمد فسد ، وعن عُذر مضى ، ولا شيء عليه . سادسها : أن يهوي إلى السجود بعد الركوع قبل الانتصاب أو قبل استقراره . وحكمه : في العمد البطلان ، ومع عدم القصد الصحّة ، والعود إليه . ومع العذر يعود إلى الانتصاب مطلقاً ، ما لم يدخل في فعل السجود على نحو ما سبق . سابعها : أن يهوي إلى السجود بعد الركوع قبل الطمأنينة فيه أو الذكر أو هما ، وهو مع العمد مُبطل مطلقاً ، ومع عدم القصد أو العذر مع عدم بلوغ حدّ انحناء السجود ، يتقوّس على حاله ، أو يعود متقوّساً إلى حاله الأوّل على إشكال ، ومع البلوغ يقوى البطلان . ثامنها : أن يهوي في أثناء الاعتدال من السجود الأوّل أو بعده قبل الاستقرار . وحكمه : أنّه إن ذكر قبل الدخول في فعل السجود الثاني ، وإن بلغ إلى أعلى مراتب هويّه ، وإن دخل في السجود الثاني ، لم يعد . ومع العمد البطلان مطلقاً ، ومع عدم القصد الصحّة ، والعود مطلقاً . وفي احتمال الاكتفاء بالتقوّس أو لزومه مطلقاً ممّن تعدّى محلّ الركوع على وجه يصحّ ، ولم يركع اكتفاءً بما سبق من الهويّ وجه ) ( 1 ) .
--> ( 1 ) جميع ما مرّ مما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .