الشيخ جعفر كاشف الغطاء

373

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ولو ذكر نقص السجدة الثانية وهو قائم ، فإن يكن ( قد ) ( 1 ) جلس قاصداً جلوس ما بين السجدتين ، رجع من غير جلوس على الأقوى . وإن لم يكن جلسَ ( أو قصد ) ( 2 ) جلسَ ، ثمّ سجد . وإن كانَ جلس للاستراحة ففي الاكتفاء به وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني . وتُعتبر الموالاة في الأقوال ، إلا في الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لأنّها تقضى بعد الصلاة . والظاهر أنّ السجود على الأعضاء الستة ( 3 ) يُراد مجرّد حصوله ، ( فلو استمرّ على وضع تمامها في تمام الصلاة إن أمكن أو بعضها مع التعدّد ، وبدونه ، فلا بأس ) ( 4 ) . والسجدتان ( مع قصد السجود ) ( 5 ) معاً رُكن ، بمعنى : أنّ إيجادهما معاً ، وتركهما معاً مُفسد للصلاة عمداً وسهواً ( فالجميع مقيداً بالاجتماع رُكن ، لا الجميع مطلقاً ، ولا المجموع . والتعدّد يتحقّق بوضع الجبهة ولو مُنفردة ، لا بوضع غيرها مع الانفراد ، مع الاجتماع أو الانفراد . وتَرك ما يُقارنهما من الواجب الأصلي كالذكر لا يَقتضي تَركهما ، بخلاف الشرطي ، وللارتفاعين ) ( 6 ) المتقدّمين على السجدتين ما لهما . وقعود القاعد المتّصل بالركوع إذا جلس لعجزه قائم مقام قيامه . وربّما أُلحق الاضطجاع على الأيمن ثمّ الأيسر ثمّ الاستلقاء بذلك . ( وكذا انتصاب الرأس ، وفتح العينين في مقامهما ، فتجري فيهما الأحكام السابقة . ونقص السجدتين ، وزيادتهما مبنيّان على الصورة ، فلو سجد على ما لا يصحّ

--> ( 1 ) بدل قد في « م » ، « س » : يظنّ أنّه بعد أن . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 3 ) في « م » ، « س » : السبعة . ( 4 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : ولو سقط قبل الركوع أعاده ، وكذا قبل الطمأنينة على الأقوى ، ولو سقط بعدها قبل الذكر لم يعد وجه . ( 5 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 6 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .