الشيخ جعفر كاشف الغطاء
370
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
أو البعض ، ما لم تَفُت الموالاة ، ومع فواتها يقتصر على إعادتها ، ما لم يختل نظم الصلاة فتفسد . وكذا لو نسي سجدة أو سجدتين ، ومنه ما إذا لم يسجد على ما يصحّ السجود عليه أو لم يأتِ بالطمأنينة دون الذكر في وجه ( 1 ) حتّى دخل في التشهّد أو القيام أو الأخذ به أو القراءة أو الهويّ إلى الركوع قبل بلوغه ، رجع لأنّه لم يدخل في رُكن . ولو ترك ركناً حتّى دخل في ركن ، بطلَت صلاته . ولو هوى من غير نيّة ، أو من غير اختيار ، أو نسي الركوع ونوى هويّ السجود ابتداء قبل الهويّ ، أو في الهويّ قبل بلوغه ، ثمّ ذكره قبل بلوغ حدّه ، أو بعده قبل الدخول في السجود الأوّل ، عادَ إلى القيام مُنتصباً ، ثمّ ركع . ولو كانَ النسيان ( للذكر أو الطمأنينة ) ( 2 ) بعد بلوغ حدّ الراكع ( 3 ) ، وقبل السجود ، عادَ إلى الركوع متقوّساً ، وأتى بالذكر والطمأنينة . ولو ذكر بعد الدخول في السجود في هذه الصورة ، صحّت صلاته لعدم فوات الركن . وفي الصور السابقة يقوى القول بالبطلان ، كما في الذكر بعد الإتيان بالسجدتين معاً لفوات الركوع وقيامه المتّصل به ( 4 ) . ( وكشف الحال لتنكشف به غياهب الإشكال بأن يقال : إن الهويّ إلى الركوع أو السجود لا يخلو من أحوال : أوّلها : ما يكون في أثناء القيام قبل تمامه ، وهو بين هويّ للركوع قبل بلوغه من دون عُذر ، ويقوى حينئذٍ البطلان . ومع العُذر لتناول حاجة أو نسيان أو سقوط أو إجبار وارتفاعه ، يَلزم العَود إلى القيام .
--> ( 1 ) في « ح » زيادة : والأقوى خلافه . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 3 ) في « م » : الركوع . ( 4 ) في « م » ، « س » زيادة : ولو قبل الركوع أعاده وبعد الطمأنينة أحوط أو قبلها وجهان ، ونظير ما مرّ ما لو نسي سقط ما مرّ ما لو نسي الاستقرار في القيام والطمأنينة في الذكر أو الذكر فيه .