الشيخ جعفر كاشف الغطاء

367

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

وهو قاضٍ بفساد ذلك الجزء المشروط مع الإمكان عمداً أو سهواً ، مع العلم والجهل ، فيرجع الأمر إلى حكم ترك الجزء ، ويختلف الحال بالركنيّة فيه وعدمها ، وتجاوز المحلّ وعدمه . ( كلّ ذلك فيما إذا استمرّ ، ومع العَود لا تبعد الصحّة فيما يتعلَّق بالأقوال ، مع بقاء الاسم ) ( 1 ) . فلا تبطل الصلاة إلا مع لزوم التشريع . والجهر والإخفات في غير محلَّهما مُستلزمان للإخلال بالشرط ، لكن في حقّ العالم بالحكم دون الجاهل به . وفي إلحاق جاهل الموضوع به وجه . البحث السادس : في الشكّ في نفس الشروط من عبادات وغيرها والحكم فيه أنّه مع صدق كثرة الشكّ ، بل الظنّ عُرفاً ، أو الفراغ من المشروط ، أو الدخول فيه ، أو الكون على هيئة الداخل ، يحكم بعدم اعتباره ، وثبوت المشكوك فيه بالنسبة إلى العمل المتّصل به أو المنفصل عنه . فلا اعتبار بالشك بالوقت ، واللباس ، والقبلة ، والطهارة بأقسامها ، والاستقرار ، ونحوها بعد الفراغ من الغاية أو الكون فيها ( ولا فرق هنا بين الوضوء وغيره ) ( 2 ) . ومن هذا القبيل على الأقوى الشكّ في الفريضة المُعتبر سبقها كالظهر والمغرب بعد الدخول في لاحقتها فضلًا عن الفراغ منهما وفي النافلة المُترتّبة كذلك ، مع الفرق بين السابقة واللاحقة بحسب حقيقتهما ، أو بقراءة أو دعاء أو نحوهما . البحث السابع : في الشك في أجزاء الشروط والحكم في كثير الشكّ أنّه لا عبرة بشكَّه ، وفي غيره في الوضوء وغيره أنّه مع

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 2 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : بعد إحراز ما تقدم على الأقوى .