الشيخ جعفر كاشف الغطاء

368

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الدخول في الغاية أو طول الفاصلة يحكم بالوقوع ، فتُستباح لها تلك الغاية وما بعدها من الغايات . ومع عدمهما في غير الوضوء ، يقضى بوقوع كل جزء مشكوك به مع الدخول في جزءٍ آخر منه في غَسل أو غُسل أو تيمّم بدل الغسل ، أو بدل الوضوء على إشكال ، مُتّصل أو مُنفصل . وأمّا في الوضوء ، فعدم اعتباره مشروط بالقيدين الأوّلين . البحث الثامن : في الشكّ في شروط الشروط والحكم فيه كما مرّ في شروط الغايات لأنّ الشرط صارَ بمنزلة الغاية لشرطه . فلو شكّ في صفة ما يتوضّأ ، أو يغتسل به ، أو تيمّم به ، أو في النيّة ، أو قابليّة الماء أو التراب بعد الدخول في شيء من الأعمال ، أو بعد الانصراف من جزء ، والدخول في جزء آخر ، لم يُعتبر شكَّه إلا في الوضوء ، فلا يكفي فيه الدخول في الجزء على نحو ما مرّ . البحث التاسع : في الشكّ في حصول المنافيات ( 1 ) والبناء فيه على عدم الاعتبار ، سوى ما كان قبل الاستبراء من مشكوك في كونه بولًا أو مَنياً . وفي هذا تستوي فيه الغايات ، والمقدّمات ، والمقارنات ، والمفارقات . المقصد الثاني : في الغايات وفيه مطالب : الأوّل : في عدم الإتيان بالصلاة اليوميّة مُطلقاً ، أو الآئيّة عمداً ، أو مع احتراق القرص أو عدم التوقيت فرضاً أو نفلًا حتّى خرج الوقت أو انقضى السبب .

--> ( 1 ) في « ح » زيادة : بالنسبة إلى الشروط .