الشيخ جعفر كاشف الغطاء
363
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
العلم هناك ، والعفو جارٍ فيهما ، خلافاً لبعض مشايخنا المعاصرين ، والأحوط الإعادة ، والقضاء فيما حدث أو علم به في الأثناء . رابعها : ستر العورة وقد مضى بيانها ، وتركه مع العمد والعلم أو الجهل بالحكم مُفسد للصّلاة . ومع الغفلة ، والنسيان ( والاضطرار لهواء ونحوه ) ( 1 ) والجهل بالموضوع غير مُفسد على الأقوى ، فهو من الشرائط العلميّة ، وإن كان الأحوط الإعادة . خامسها : إباحة اللباس والمحمول في الصلاة فالصلاة فيما لا يجوز لبسه ( أو حمله من الساتر كلا أو بعضاً ، لكلّ أو بعضٍ ، من ساترٍ للعورة وغيره ، ومن موقع بعض المساجد وغيره ، وقد مرّ بيانه ) ( 2 ) أو حمله لغصبيّته فاسدة مع العلم ، مع العلم بالحكم وبدونه . ولا يفسد مع الجهل بالموضوع أو الغفلة والنسيان مع الاستغراق لتمام الصلاة أو الاختصاص بالبعض ، مع المبادرة بالنزع ، وعدم استلزامه إخلالًا بشرط أو لا . وإنّما تلزم فيه الأُجرة . والضابط : أنّ الشرطيّة إن كانت لحكم وضع ، عمّت وإن كانت لحكم شرع ، تبعت ثبوته . سادسها : لبس ما يجوز لبسه في الصلاة فما لا يجوز لبسه ممّا عدا ما ذكر من جلد ميتة ، أو غير مأكول اللحم ، أو ذهب ، أو حرير ومنه القز يستوي في بطلان الصلاة به العالم جاهلًا بالحكم أولا والجاهل بالموضوع ، والناسي ، والغافل . ولا بأس بالحمل فيها . وكذا الاتصال في غير المأكول . سابعها : إباحة المكان بجميع تفاسيره في غير ما استثني كلا أو بعضاً ، لكلّ البدن أو بعضه ، أو بما تتوقّف عليه صحّة الصلاة مثلًا ، إمّا لملكٍ أو إذنٍ ( من مالك ، أو من مُتسلَّط برهانة ) ( 3 ) أو حَجر ( متّصلًا أو منفصلًا فيما يُعدّ استعمالًا ، ولا حرج في المنع عنه ) ( 4 ) .
--> ( 1 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 3 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : برفع الحرج من جهة المالك أو . ( 4 ) ما بين القوسين زيادة من « ح » .