الشيخ جعفر كاشف الغطاء

364

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

وهي شرط مع العلم ، ( مع العلم ) ( 1 ) بالحكم وبدونه ، لا نسياناً أو غفلة أو جهلًا بالموضوع ، وإن لزمت الأُجرة ( إذ كلّ مُفسد مُعلَّل بطلب الفعل أو الترك ، ولم يتعلَّق به أحدهما لا يترتّب عليه فساد ) ( 2 ) . ثامنها : طهارة مَحلّ سجود الجبهة بقدر المجزي ، وهي شرط في صحّة السجود ، يُفسد تركه مع العلم بالحكم وعدمه ، ومع الغفلة والنسيان وجهل الموضوع ، ومع القصد يجري عليه حكم غير المساجد . تاسعها : كون محلّ الجبهة ( بقدر المجزي في غير مسألة الإباحة ، وكذا بعض الميتة في وجه قويّ ، وفيهما مطلقاً ) ( 3 ) ممّا يجوز السجود عليه ، ويجري فيه الحكم السابق . عاشرها : الاستقرار وهو شرط يُفسد تركه ( 4 ) ، مع العلم بالحكم وعدمه ، دون الاضطرار والنسيان والغفلة على الأقوى ، ما لم يخرج عن الهيئة . ( ثمّ السجود إنّما يتحقّق بالوضع وما قام مقامه ، دون مجرّد بلوغ ما يكتفى به من الانحناء ، والحكم في نقصه يُبنى على الحقيقة ، وفي الزيادة يبنى على الصورة كما في الركوع على وجه ، وإن كان الأقوى خلافه ) ( 5 ) . حادي عشرها : الاستقبال ، ويُفسد تركه عمداً ، مع العلم بالحكم وبدونه . ومع الاجتهاد وعدم التقصير لغفلة ونحوها ، يُفسد الاستدبار والتشريق والتغريب ( في حقّ الكوفة وما حاذاها ، وفي غيرها تُعتبر النسبة ) ( 6 ) دون ما بين المشرق والمغرب ( فيمن لم تكن قبلته الكعبة ) ( 7 ) ويوجب الإعادة في الوقت ولو بقي منه ركعة ، دون القضاء . ثاني عشرها : الخُطبتان ويفسد الجمعة تركهما ، مع العمد والنسيان ، وكذا العدد فيها .

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 2 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » . ( 3 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » . ( 4 ) في « ح » زيادة : مع العلم والقدرة . ( 5 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 6 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 7 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .