الشيخ جعفر كاشف الغطاء

362

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

كسائر الشرائط بالنسبة إلى سائر المشروطات ( 1 ) وفي غير ذلك تختلف الأحكام باختلاف الأقسام ، وهي عديدة : أوّلها : النيّة ويُفسد تركها عمداً وسهواً ، وفي جميع الأحوال ( كسائر العبادات الصرفة ، إلا فيما يُستثنى على بعض الوجوه ) ( 2 ) . ثانيها : الطهارة الحدثيّة ، حقيقيّة أو مجازيّة لتدخل الاضطراريّة من المائيّة والترابيّة . فمن فقدها عن علمٍ أو جهلٍ بالموضوع أو الحكم ، وعن عمد أو غفلة أو نسيان ، وعن اختيار أو اضطرار ، ابتداء أو استدامة في غير ما استثني من المبطون ، والمسلوس ، والمستحاضة ، ومن طرأ عليه حدث في الأثناء على قول ، بطلت صلاته . ثالثها : الطهارة الخبثيّة في البدن والملبوس دون المحمول في غير محلّ العفو ، ولها أحوال : منها : الترك عمداً اختياراً ( 3 ) ، عن علمٍ أو جهلٍ بالحكم ، فتفسد بذلك مطلقاً . ومنها : أن يكون عن غفلةٍ أو نسيانٍ مُستمرّين إلى الإتمام ، أو مع الذكر في الأثناء . والأظهر في القسم الأوّل والظاهر في الثاني البطلان ووجوب الإعادة والقضاء فيما يقضى من الواجب ، واستحبابهما فيما يقضى من النوافل ، كما يقتضيه حكم الشرطيّة . ومنها : ما يكون عن جهل بالموضوع ( أو عن اضطرار ) ( 4 ) والظاهر أنّه مع الاستمرار إلى الفراغ لا قضاء ولا إعادة . وإن علم في الأثناء ، ولم يبقَ من الصلاة ما يَسَع النزع أو الغسل ، أو بقي وتمكن من أحدهما ، وفعل من غير لزوم خلل ، قويَ القول بالصحّة . ولا ينبغي التأمّل في أنّ حكم الفساد فيها مشروط بعدم دخولها في العفو . ومنها : ما يكون عن حدوث ، كرعافٍ ونحوه والظاهر أنّ الحدوث هنا كتجدّد

--> ( 1 ) المعترضة زيادة من « ح » . ( 2 ) ما بين القوسين زيادة من « ح » . ( 3 ) اختياراً ليس في « م » ، « س » . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .